مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنما
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
جدید
صفحهاصلی
فقه
اصول فقه
قرآنی
علوم حدیث
اخلاق
عقاید
علوم عقلی
ادیان و فرق
سیره
تاریخ و جغرافیا
ادبیات
معاجم
سیاسی
علوم جدید
مجلهها
گروه جدید
همهگروهها
نویسندگان
فقه
رسائل عملیه
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
مقدمه
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
««اول
«قبلی
جلد :
مقدمه
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
نام کتاب :
جواهر الكلام
نویسنده :
النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن
جلد :
31
صفحه :
407
النظر الثاني في المهور
2
المهر الصحيح في نكاح المسلمين
3
فيما لو عقد الذميان على خمر أو خنزير
8
في أنه لا تقدير في المهر قلة ولا كثرة
13
في كفاية المشاهدة في المهر
18
جوار تزويج امرأتين أو أكثر بمهر واحد
22
فيما لو أمهر المرأة مهرا وشرط أن يعطى أباها منه شيئا معينا
29
لو أبهم المهر فسد وكان لها مع الدخول مهر المثل
30
فما لو أصدق المرأة تعليم سورة
30
لو أصدق المرأة ظرفا على أنه خل فبان خمرا
33
لو تزوجها على عبد فبان آخر أو مستحقا
35
لو تزوج المرأة بمهر سرا وبآخر جهرا
37
فيما لو تلف المهر قبل تسليمه
39
فيما لو عاب المهر بعد العقد
41
للمرأة أن تمتنع من نفسها حتى تقبض مهرها
41
في استحباب تقليل المهر وكراهة تجاوز مهر السنة
47
في تفويض البضع وأحكامه ، وأن ذكر المهر ليس شرطا في العقد
49
المعتبر في مهر المثل حال المرأة في الشرف والجمال
52
المعتبر في المتعة حال الزوج
54
لا تستحق المتعة إلا المطلقة التي لم يفرض لها مهر ولم يدخل بها
57
لو تراضيا الزوجان بعد العقد بفرض المهر جاز
61
لو تزوج المملوكة ثم اشتراها
63
يتحقق التفويض في البالغة الرشيدة
63
إذا زوج المملوكة مولاها مفوضة ثم باعها
65
في تفويض المهر وهو أن يذكر على الجملة ويفوض تقديره إلى أحد الزوجين
66
إذا دخل الزوج قبل تسليم المهر
72
هل يجب المهر بالخلوة أم لا؟
76
إذا لم يسم مهرا وقدم لها شيئا ثم دخل بها
79
إذا طلق قبل الدخول كان عليه نصف المهر
80
لو أبرأته من الصداق ثم طلقها قبل الدخول
90
إذا أعطاها عوضا عن المهر عبدا آبقا وشيئا آخر ثم طلقها قبل الدخول
92
فيما لو أمهرها مدبرة ثم طلقها
93
إذا شرط في العقد ما يخالف المشروع
95
إذا شرط أن لا يخرج المرأة من بلدها
101
لو طلقها بائنا ثم تزوجها في عدته ثم طلقها قبل الدخول
104
لو تزوجها بعبدين فمات أحدهما رجع عليها بنصف الموجود ونصف قيمة الميت
105
فيما لو شرط الخيار في النكاح
105
الصداق يملك بالعقد
107
في بيان من بيده عقدة النكاح
112
لو كان المهر مؤجلا لم يكن لها الامتناع
118
لو أصدقها قطعة من فضة فصاغتها حليا أو آنية ثم طلقها قبل الدخول
118
لو كان الصداق ثوبا وخاطته قميصا
119
لو أصدقها تعليم سورة
120
فيما إذا جمع بين نكاح وبيع في عقد واحد
121
لو أصدق المرأة عبدا فأعتقته ثم طلقها قبل الدخول
122
إذا زوجها الولي بدون مهر المثل
124
إذا تزوجها على مال مشار إليه غير معلوم الوزن
124
إذا زوج ولده الصغير فإن كان له مال فالمهر على الولد
125
فيما لو أدى الوالد المهر عن ولده الكبير تبرعا ثم طلق الولد
129
إذا اختلف الزوجان في أصل المهر
132
لو اختلفا في قدر المهر أو وصفه
136
لو اعترف الزوج بالمهر ثم ادعى تسليمه
139
لو دفع قدر مهرها فقالت دفعته هبة فقال بل صداقا
140
إذا خلا بالزوجة فادعت المواقعة
141
لو أصدقها تعليم سورة أو صناعة فقالت علمني غيره
143
إذا أقامت البينة أنه تزوجها في وقتين بعقدين
143
في القسم ومعناه ولواحقه
146
من كان له زوجة واحدة فلها ليلة من أربع وله ثلاث
156
لو تزوج أربعا دفعة رتبهن بالقرعة وقيل يبدء بمن شاء
158
الواجب في القسمة المضاجعة لا المواقعة
161
إذا كانت الأمة مع الحرة فللحرة ليلتان وللأمة ليلة
165
الكتابية في القسمة كالأمة
167
هنا فروع في أن البكر تختص عند الدخول بسبع ليال والثيب بثلاث
170
في سقوط القسمة بالسفر مطلقا أو يختص بسفر الغيبة
179
في استحباب التسوية بين الزوجات وغيرها من المستحبات
182
القسم حق مشترك بين الزوج والزوجة
185
إذا وهبت الزوجة القسمة ورضي الزوج صح
188
لو التمست عوضا عن ليلتها فبذله الزوج
189
لا قسمة للصغيرة ولا للمجنونة ـ الخ
190
لا يجوز أن يزور الزوج الضرة في ليلة ضرتها
192
لو جار في القسمة قضى لمن أخل بليلتها
193
لو كان له أربع زوجات فنشزت واحدة
195
لو طاف على ثلاث وطلق الرابعة بعد دخول ليلتها
196
لو كان له زوجتان في بلدين فأقام عند واحدة عشرا
198
لو تزوج امرأة ولم يدخل بها فأقرع للسفر فخرج اسمها
199
في النشوز ومعناه
200
في نشوز الزوجة وأنه متى ظهر جاز له هجرها
201
في نشوز الزوج وأنه متى ظهر فلها مطالبة حقوقها
207
في الشقاق ومعناه
209
إذا كان النشوز من الزوجين بعث الحاكم حكما من أهل الزوج وحكما من أهل الزوجة على الأولى
209
لو بعث الحكمان فغاب الزوجان أو أحدهما هل يجوز الحكم أم لا؟
218
ما يشترطه الحكمان يلزم إن كان سائغا وإلا كان لهما نقضه
219
لو منعها شيئا من حقوقها فبذلت له بذلا ليخلعها سح
220
في أحكام الأولاد
222
في إلحاق أولاد الزوجات وأحكام ولد الموطوءة بالعقد الدائم وإلحاقهم بالزوج بشروط ثلاثة : الأول الدخول
222
الشرط الثاني مضى ستة أشهر من حين الوطء
224
الشرط الثالث أن لا يتجاوز أقصى الوضع
224
لو وطأها واطئ فجورا كان الولد لصاحب الفراش ولا ينتفى عنه إلا باللعان
232
لو اختلفا في الدخول
233
لو طلقها واعتدت ثم جاءت بولد ما بين الفراق إلى أقصى مدة الحمل لحق به
236
لو زنى بامرأة فأحبلها ثم تزوجها لم يجز إلحاقه به
236
أحكام ولد الموطوءة بالملك
238
أحكام ولد الشبهة
248
أحكام الولادة وسننها
250
في بعض المكروهات
256
في اللواحق وسنن اليوم السابع وأنها أربع
257
في الحلق
258
في الختان
260
في ثقب الاذن
263
في العقيقة
264
في الرضاع وأحكامه وأن نهايته حولان
272
لو ادعى الأب وجود متبرعة وأنكرت الأم
282
في الحضانة ومعناها
283
في أحقية الأم بالولد مدة الرضاع ذكرا كان أو أنثى إذا كانت حرة مسلمة
284
لو تزوجت الأم سقطت حضانتها وكان الأب أحق
292
فروع أربعة
298
ثلاث مسائل من لواحق الحضانة
300
في نفقة الزوجة
301
في شرط نفقة الزوجة وأنه اثنان : الأول أن يكون العقد دائما ، والثاني التمكين الكامل
303
من فروع التمكين أن لا تكون الزوجة صغيرة يحرم وطء مثلها
309
فيما لو كانت الزوجة كبيرة والزوج صغيرا
311
في المريضة والقرناء والرتقاء والمسافرة وحكم نفقتها
312
في ثبوت النفقة للمطلقة الرجعية
316
في سقوط نفقة البائن إلا الحامل
320
في أن نفقة الحامل للحمل أو لامه
321
في نفقة الحامل المتوفى عنها زوجها
325
في ثبوت النفقة للزوجة مطلقا مسلمة كانت أو ذمية أو أمة
327
في تقدير نفقة الزوجة من طعام وإدام وكسوة وإسكان وغيرها
330
في لواحق نفقة الزوجة
341
فيما لو قالت أنا أخدم نفسي ولى نفقة الخادم
341
في أن الزوجة تملك نفقة يومها مع التمكين
342
إذا دخل بالزوجة واستمرت تأكل معه وتشرب على العادة
351
لو تزوج المرأة ولم يدخل بها وانقضت مدة لم تطالبه بنفقة
352
لو كان الزوج غائبا فحضرت عند الحاكم وبذلت التمكين
353
إذا ادعت البائن أنها حامل
357
إذا لاعنها فبانت منه وهي حامل
360
في نفقة زوجة المملوك
361
إذا طلق الحامل رجعية فادعت أن الطلاق كان بعد الوضع
363
إذا كان له على زوجته دين جاز له أن يقاصها مع يسارها
364
في تقديم نفقة النفس على نفقة الزوجة ونفقتها على نفقة الأقارب
365
في نفقة الأقارب
366
وجوب النفقة على الأبوين والأولاد
366
يشترط في وجوب الانفاق الفقر في المنفق عليه
371
يشترط في وجوب النفقة على المنفق القدرة عليها
374
الواجب في النفقة قدر الكفاية
376
في عدم وجوب الاعفاف
377
في عدم وجوب القضاء لنفقة الأقارب
379
في لواحق نفقة الأقارب وترتيب المنفقين
380
في ترتيب المنفق عليه
385
لو كان لرجل أب وجد موسران فنفقته على أبيه دون جده
387
إذا دافع الرجل بالنفقة الواجبة أجبره الحاكم
388
في نفقة المملوك
389
لو امتنع المولى عن الانفاق أجبر على بيعه
391
في نفقة البهائم المملوكة وأنها واجبة بلا خلاف
394
لو امتنع المالك من الانفاق عليها أجبره الحاكم على بيعها أو ذبحها إن كانت تقصد بالذبح أو الانفاق عليها
395
فيما لو كان للبهيمة ولد يجب أن يوفر عليه من لبنها قدر كفايته
396
الفهرس
400
نام کتاب :
جواهر الكلام
نویسنده :
النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن
جلد :
31
صفحه :
407
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
مقدمه
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
««اول
«قبلی
جلد :
مقدمه
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir