القواعد لذلك ،
ولا حاجة إلى ما عن المختلف من أنه كانت العادة في الزمن الأول تقديم المهر على
الدخول ، والان بخلافه ، ولعل المنشأ في الحكم العادة ، فإن كانت العادة في بعض
الأزمان والأصقاع كالعادة القديمة كان الحكم ذلك ، وإلا فلا ، فان تنزيل ما عرفت
على ذلك لا يخفى ما فيه ، نعم ينبغي الاقتصار فيه على المتيقن ، وهو خصوص المفوضة
الساكتة على ما قدم لها من شيء ، وهل يعتبر فيه مع ذلك قصد الزوج أن ذلك مهرها أو
لا يعتبر ، بل يكفى تقديمه ساكتا أيضا؟ وجهان ، مقتضى الاقتصار على المتيقن الأول
، والله العالم.
المسألة (
الثالثة )
إذا طلق قبل
الدخول كان عليه نصف المهر المسمى في العقد أو المفروض بعده بلا خلاف فيه ، بل
الإجماع بقسميه عليه ، مضافا إلى الكتاب [١] والسنة [٢] فان كان دينا عليه ولم يكن قد دفعه برأت ذمته من نصفه ،
وإن كان عينا كانت مشتركة بينه وبينها ولو كان دفعه إليها استعاد نصفه إن كان
باقيا ، أو نصف مثله إن كان تالفا ، ولو لم يكن له مثل فنصف قيمته التي هي أقرب شيء
إليه ، وتقوم مقامه عند التعذر ولو اختلفت قيمته في وقت العقد ووقت القبض لزمها
أقل الأمرين على المشهور ، لأنه ملكته بتمامه بالعقد على الأصح فالزيادة حينئذ لها
، وليس النقصان عليها ، فإنه ليس مضمونا عليها للزوج ، لأنه ملكها ، خصوصا ولم
يسلم إليها ، فإن زادت حين التسليم لم يستحق الزيادة ، وإن نقصت حينه لم يضمن له
النقصان ، وإن نقصت في البين ثم زادت والزيادة متجددة غير مستحقة له فهي لها (
وبالجملة ) إن كانت القيمة يوم العقد هي الأكثر