إنما الكلام فيما
إذا أعادت تلك الصنعة الأولى دون صنعة أخرى ، فإنه يحتمل الرجوع إلى نصفه وإن لم
ترض الزوجة ، لأنه الان بالصفة التي كانت عليه عند الاصداق من غير زيادة ، ويحتمل
اعتبار رضاها بذلك فلا يرجع بدون رضاها لأنها زيادة حصلت عندها باختيارها وإن كانت
مثل الأولى ، والزيادة الحاصلة عندها تمنع من الرجوع بدون رضاها وإن جوزنا إعادة
المعدوم بعينه ، فإنه يختلف باختلاف وضع الأجزاء وإن تشابه ، ومن المعلوم عادة أن
الأجزاء لا تعود إلى أوضاعها السابقة ، نعم يتجه إن قيل باتصال الجسم مع بقائه حال
الانكسار وإعادة الصفة بعينه ولم يقل به أحد.
قيل : وفرق بين
ذلك وبين الجارية إذا هزلت عنده ثم سمنت ، ـ فإنه يرجع بنصف الجارية وإن لم ترض مع
حدوث السمن عندها ـ بأن السمن بدون اختيارها والصفة باختيارها والتزامها المئونة ،
ومن العامة من لم يفرق بينهما ، بل عن فخر الإسلام الميل اليه ، لكنه كما ترى ،
فإن أبت فله نصف قيمته مصوغا بتلك الصفة ، فإنه بمنزلة التالف ، وهو مركب من جزءين
مادي وصوري ، ولا مثل للصوري ، فيتعين القيمة ، ولا بد من أن يكون من غير الجنس
تحرزا من الربا ، ويحتمل أن يكون له مثل وزنه اجرة مثل الصفة ، لأن الجزء المادي
مثلي ، والمثل أقرب إليه من القيمة ، ولا ينافي اعتبار مثله اعتبار القيمة للجزء
الأخر.
ولو كان الصداق
ثوبا ف فصلته وخاطته قميصا لم يجب على الزوج أخذه كما لا تجبر هي على دفعه وكان له
إلزامها بنصف القيمة ، لأن الفضة لا تخرج بالصياغة عما كانت قابلة له ، وليس كذلك
الثوب ومن هنا وجب عليه القبول في الأول بخلاف الثاني ، وقد عرفت سابقا قوة احتمال
عدم وجوب القبول في نظير الأول أيضا ، فلاحظ وتأمل.