إذ المحكي عنه أنه
قال بعد العبارة السابقة : « فإن كانت المرأة اشترطت رجع عليها بنصف صداقها ونصف
ما أخذه من شرطت له ذلك لأن ذلك كله بعض الصداق الذي لم ترض بالنكاح إلا به » وهو
صريح في كون الشرط للمرأة ، وليس ذلك الذي حكم الأصحاب بفساده ، حتى عده بعضهم من
الشرط المخالف للكتاب والسنة ، وإنما هو جعل الشرط للأجنبي على وجه يكون حق
الشرطية نفسها للأجنبي ، لا أن الشرط للمرأة والمشترط له ، وذلك لا ريب في بطلانه
، لما عرفت من عدم صحة الشرط لغير المتعاقدين ، كما لا ريب في صحة الثاني ، ضرورة
كونه شرطا للامرأة لها إسقاطه ولها المطالبة به ، وإن كان المشترط لغيرها نحو بيع
الشيء مثلا وشرط بناء دار زيد على المشتري ، فان الشرط للبائع نفسه ، وهو الذي
ذكره ابن الجنيد ، فلا يكون مخالفا للأصحاب ، كما أن الظاهر عدم خلاف من عرفت في
ذلك وإن حكموا بالصحة ، لكن فيما حكم به ابن الجنيد ، بل الظاهر أنه لم يخالف فيه
أحد منهم ، وإنما المحكوم ببطلانه الجعل للأب تسمية أو شرطا على الذي ذكرناه ، كما
هو ظاهر الصحيح المزبور والفتاوى ، فتأمل جيدا ، فإنه دقيق نافع.
وعلى كل حال فبناء
على اعتبار المعلومية لا بد من تعيين المهر بما يرفع الجهالة ، فلو أصدقها تعليم
سورة وجب تعيينها رفعا للجهالة ، ضرورة اختلاف أفرادها اختلافا شديدا وحينئذ ف لو
أبهم فسد المهر ، وكان لها مع الدخول لا بدونه مهر المثل بلا خلاف أجده في شيء من
ذلك ، وإن كان قد يشكل أصل الحكم بما سمعت ، بل قد تقدم ما في خبر سهل الساعدي [١] من تزويج النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم إياه على ما
يحسنه من القرآن الذي استدل به في الرياض على اغتفار مثل هذه الجهالة في المهر ،
كما أنه قد يشكل ما ذكره غير واحد من وجوب المتعة في الفرض لو طلق قبل الدخول ،
بعد صدق التفويض عليه بناء على أنه ذكر المهر في العقد ، اللهم إلا أن يقال إن
الفاسد بحكم العدم ، وستسمع إن شاء الله
[١] المستدرك الباب
٢ من أبواب المهور الحديث ٢ وسنن البيهقي ج ٧ ص ٢٤٢.