نعم يعتبر تحقق
شرط الصرف وهو التقابض في المجلس وإلا بطل فيما يقابل الدرهم من الدينار ، وصح
فيما اقتضاه المهر من التقسيط ، لعدم اعتبار التقابض فيه في المجلس وكأن المصنف
ذكر هاتين المسألتين في هذا الباب ـ مع أنهما ليستا منه ـ لما يحكى عن العامة من
عد ذلك من مفسدات المهر ، والله العالم.
( فروع :)
( الأول )
لو أصدقها عبدا
فأعتقته ثم طلقها قبل الدخول فعليها نصف قيمته بلا خلاف ولا إشكال ، كما عرفته في
المباحث السابقة. ولكن الكلام فيما لو دبرته فإنه قيل : كانت بالخيار في الرجوع بالتدبير
وإعطائه نصف العين وفي الإقامة على تدبيره وإغرامه نصف القيمة ، وذلك لأن التدبير
طاعة مقصودة قد تعلقت بالعبد ، فكانت كالزيادة المتصلة التي قد سمعت أنها لا تجبر
معها على دفع العين ، بل قد سمعت قوة احتمال تعين القيمة ، في مثل ذلك ، ولتعلق حق
الحرية بالعين ولا عوض عنه ، بخلاف حق الزوج ، فإن القيمة تقوم مقامه ، فتدفع
حينئذ جمعا بين الحقين ، إلا أن ذلك كما ترى ، ضرورة عدم إخراج التدبير المدبر عن
الملك ، كضرورة كون الطلاق مملكا للنصف ، فالمتجه حينئذ انتقال نصف العين إلى
المطلق ، لكون العين باقية على ملكها ، فلا مانع حينئذ من إعمال سبب الطلاق قبل
الدخول عمله ، كما في غير التدبير من الوصايا المتعلقة بالصداق ، واحتمال خصوصية
للتدبير يدفعه منع ذلك بعد فرض جواز الرجوع كغيره من الوصايا ، نعم قد يتم ذلك لو
قلنا بعدم جواز الرجوع به ، كما هو المشهور بين العامة على ما قيل ، كمنع احتمال
ترجيح استصحاب بقاء حكم الوصية أو عموم