أنه بمعنى الوطء ،
على أنه متردد بين إرادة المعنى اللغوي والشرعي ، والأول باطل اتفاقا فيبقى الثاني
، وهو الوطء ، واستفاضة النصوص أو تواترها على تعليق ذلك عليه ، قال الصادق عليهالسلام في خبر ابن
البختري [١] : « إذا التقى الختانان وجب المهر والعدة والغسل» وفي خبر
داود بن سرحان [٢] « إذا أولجه فقد وجب الغسل والجلد والرجم ووجب المهر» وسأله
عليهالسلام يونس بن يعقوب [٣] أيضا « عن رجل تزوج امرأة فأغلق بابا وأرخى سترا ولمس وقبل
ثم طلقها ، أيجب عليه الصداق؟ قال : لا يوجب الصداق إلا الوقاع » وقال عبد الله بن
سنان [٤] : سأله عليهالسلام أيضا أبي وأنا حاضر « عن رجل تزوج امرأة فأدخلت عليه فلم يمسها ولم يصل إليها
حتى طلقها هل عليها عدة منه؟ فقال : إنما العدة من الماء ، قيل له : فان كان
واقعها في الفرج ولم ينزل ، قال : إذا أدخله وجب الغسل والمهر والعدة » وقال يونس
بن يعقوب [٥] سمعته عليهالسلام أيضا يقول : « لا يوجب المهر إلا الوقاع في الفرج » وقال
ابن مسلم [٦] « سألت أبا جعفر عليهالسلام متى يجب المهر؟ قال : إذا دخل بها » وقال يونس [٧] : « سألت أبا عبد
الله عليهالسلام عن رجل تزوج امرأة فأدخلت عليه ، فأغلق الباب وأرخى الستر وقبل ولمس من غير
أن يكون وصل إليها بعد ثم طلقها على تلك الحال ، قال : ليس عليه إلا نصف المهر » إلى
غير ذلك من النصوص [٨] الواردة في العنين وغيره.
وحينئذ ف لا يجب
بالخلوة وإن كانت تامة بحيث لا مانع من الوطء حتى الإنزال في الفرج من دون وطء
ولكن مع ذلك قيل : يجب بالخلوة أيضا على
[١] الوسائل الباب ـ
٥٤ ـ من أبواب المهور الحديث ٤.
[٢] الوسائل الباب ـ
٥٤ ـ من أبواب المهور الحديث ٥.
[٣] الوسائل الباب ـ
٥٥ ـ من أبواب المهور الحديث ١.
[٤] و (٤) و (٥) و
(٦) الوسائل الباب ـ ٥٤ ـ من أبواب المهور الحديث ١ ـ ٦ ـ ٧
[٧] الوسائل الباب ـ
٥٥ ـ من أبواب المهور الحديث ٥.
[٨] الوسائل الباب ـ
١٣ ـ من أبواب العيوب والتدليس الحديث ٥ والباب ١٥ منها الحديث ١ والباب ـ ١٧ ـ منها
الحديث ٣.