لا خلاف في أنه
إذا بلغ الولد رشيدا سقطت ولاية الأبوين عنه للأصل وكان الخيار إليه في الانضمام
إلى من شاء منهما أو من غيرهما ، بل يمكن تحصيل الإجماع عليه.
المسألة (
الثالثة )
قد عرفت الحال في
أنه إذا تزوجت سقطت حضانتها فإن طلقها رجعية فالحكم باق مع احتمال العدم ، وإن
بانت منه ثم رجعت إليه قيل والقائل ابن إدريس لم ترجع حضانتها ، والوجه عند المصنف
وجماعة الرجوع فلاحظ وتأمل ، والله العالم.
( النظر الخامس )
(
في النفقات )
فنقول : من
المعلوم أنه لا تجب النفقة من حيث كونها نفقة لا من حيث توقف حفظ النفس المحترمة
إلا بأحد أسباب ثلاثة : الزوجية والقرابة والملك بإجماع الأمة كما عن جماعة
الاعتراف به ، والقول الآن في نفقة الزوجة المدلول عليها مضافا إلى ما عرفت
بالكتاب والسنة المتواترة ( ذلِكَ