responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 31  صفحه : 284

ما يقتضي ذلك ، بل فيها ما يقتضي خلافه ، كالتعليق على مشيئتها والتعبير بالأحقية ، بل ظاهرها كون هذه الأحقية مثلها في الرضاع ، وحينئذ لا يكون ذلك واجبا عليها ، ولها إسقاطه والمطالبة بأجرته ، اللهم إلا أن يكون إجماعا ولم نتحققه ، بل لم نعثر على تحرير لأصل المسألة في كلماتهم ، نعم في الرياض « لا شبهة في كون الحضانة حقا لمن ذكر ، ولكن هل تجب عليه مع ذلك أم له إسقاط حقه منها؟ الأصل يقتضي ذلك ، وهو الذي صرح به الشهيد في قواعده فقال : لو امتنعت الأم من الحضانة صار الأب أولى ، ولو امتنعا معا فالظاهر إجبار الأب ، ونقل عن بعض الأصحاب وجوبها ، وهو حسن حيث يستلزم تركها تضييع الولد ، إلا أن حضانته تجب كفاية كغيره من المضطرين ، وفي اختصاص الوجوب بذي الحق نظر ، وليس في الأخبار ما يدل على غير ثبوت أصل الاستحقاق ، وهو لا يستلزم الوجوب » وهو كما ترى لا تحرير فيه ، بل ما ذكره من عدم إجبار الأب واضح الضعف ، والله العالم.

وعلى كل حال فأصله الحفظ والصيانة كما عن المقابيس ، ولعله يرجع إليه ما قيل من أنها من الحضن ، وهو ما دون الإبط إلى الكشح ، كما عن العين وغيره ، يقال :

حضن الطائر بيضه يحضنه إذا ضمه إلى نفسه ، ولا إشكال في أمرها كما في كشف اللثام إذا لم يفترق الزوجان بطلاق أو غيره ، فإذا افترقا فان كان الولد بالغا رشيدا تخير في الانضمام إلى من شاء منهما أو من غيرهما والتفرد ذكرا كان أو أنثى ، لأصالة عدم ولاية أحد على أحد المقتصر في خلافها على محل اليقين ، ولأنها إنما ثبتت مع ضعف المولى عليه ونقصه ، فإذا كمل فلا جهة للولاية عليه ، فلا عبرة بإطلاق بعض أخبار ما يوهم عموم ولاية الحضانة ، وهو جيد ، لكن قوله : « لا إشكال » إلى آخره فيه أنه لا فرق في حكم الحضانة بين الافتراق وعدمه ، اللهم إلا أن يريد من عدم الاشكال غلبة عدم التشاح والنزاع في الولد مع عدم الافتراق ، لا عدمه بالنسبة إلى الحكم ، والأمر سهل.

وإن كان صغيرا فالأم أحق بالولد مدة الرضاع ، وهي حولان ذكرا كان‌

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 31  صفحه : 284
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست