الأول قال الشيخ «
ره » : إذا اجتمعت أخت لأب وأم أو لأب وأخت لأم كانت الحضانة للأخت من الأب نظرا
إلى أن كثرة النصيب في الإرث تقتضي زيادة القرب ، فتكون أولى ، أو أن البنت من
السببين أولى من السبب الواحد وقد سمعت الاشكال من المصنف في أصل الاستحقاق
للحضانة ، للأصل واختصاص النص بالأب والأم وإرادة الأولوية بالإرث من الآية [١] وعلى تقديره
فالإشكال في الترجيح أيضا ومنشؤهما تساويهما في الدرجة التي يستحقان بها الإرث ،
وزيادة النصيب أعم من كونها للقرب المقتضي للاختصاص في الحضانة ، ومن هنا كان
المحكي عنه في موضع من مبسوطه أنه قال : « وإن قلنا : إنهما سواء ويقرع بينهما كان
قويا » بل ستسمع كلامه في الفرع الثالث.
وكذا قال في أم
الأم مع الأب فخص الحضانة بالثانية لذلك أيضا وفيه الإشكال من الوجهين وإن كان قد
عرفت ما في أولهما ، نعم هو لا يخلو من وجه في ثانيهما ، مع إمكان القول بأن ذلك
مرجح لأحدهما على وجه يرفع القرعة المعتبر في محلها التساوي في الفردين من كل وجه
، وفيه منع كون ذلك مرجحا بعد أن