اليه نصف المال
الذي دفع مهرا ، بل هو كذلك لو دفعه عن الصبي الموسر تبرعا أو ضمنه عنه كذلك ، بل
لا فرق بين الولد والأجنبي في ذلك فضلا عن الكبير كما لا فرق بين الولد وبين
الأجنبي.
ومنه يعلم الوجه
في قول المصنف :
( فرع )
لو أدى الوالد
المهر عن ولده الكبير تبرعا ثم طلق الولد رجع الولد بنصف المهر ، ولم يكن للوالد
انتزاعه منه ، لعين ما ذكرناه في الصغير ولكن في المتن وفي المسألتين تردد وكذا في
القواعد ، لكن في الدفع عن الكبير ولدا كان أو أجنبيا ، بل في محكي التحرير الحكم
برجوع النصف للوالد كما في القواعد ، ولعل ذلك كله لأن دفع الوالد إنما هو للوفاء
عما في ذمة الولد تحقيقا أو تقديرا ، كما في الصبي المعسر الذي كان ينبغي صيرورة
العوض في ذمته مقابل البضع الذي ملكه على حسب المعاوضات ، كما يومئ اليه التعبير
في النصوص [١] بضمان الوالد المشعر بكونه كالضمان عنه ، فمع الطلاق الذي
هو فسخ عقد النكاح يعود النصف إلى من دفعه وفاء ، نحو الفسخ بالعيب في البيع الذي
دفع فيه الثمن عن ذمة المشتري تبرعا مثلا.
ومن هنا جزم في
القواعد بأنه « لو طلق الولد قبل أن يدفع الأب عن الصبي المعسر سقط النصف عن ذمة
الأب والابن ، ولم يكن للابن مطالبة الأب بشيء » بل في كشف اللثام « أنه ظاهر ،
لأنه بضمانه تمام المهر للامرأة لا يثبت للابن عليه شيء ، وإنما ينتقل إليه المهر
بدفعه عنه إليها ، كما أن المديون لا يطالب الضامن عنه بشيء إذا أبرأه المضمون له
، نعم لو كان المهر عينا للأب ملكتها المرأة بالإصداق وإن لم تقبضها ، فإذا طلقها
رجع إليه لا إلى الأب نصفها ».