يطلق امرأة إلا
متعها » خارج مخرج التمثيل لا الحصر.
وكيف كان ف لا
تستحق المتعة إلا المطلقة التي لم يفرض لها مهر ولم يدخل بها كما هو ظاهر معظم
النصوص [١] والفتاوى ، بل والآية [٢] باعتبار تعقيبها المتعة وإلا لناسب تأخيره ، لكن في خبر
زرارة [٣] عن أبي جعفر عليهالسلام « متعة النساء واجبة دخل بها أو لم يدخل ، وتمتع قبل أن
تطلق » وصحيح الحلبي [٤] « سألته عن رجل تزوج امرأة فدخل بها ولم يفرض لها مهرا ثم
طلقها ، قال : لها مهر مثل مهور نسائها ويمتعها » وخبره الآخر [٥] عنه عليهالسلام في قول الله عز
وجل : ( وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالْمَعْرُوفِ ) ـ إلى آخره ـ قال
: متاعها بعد أن تنقضي عدتها ( عَلَى الْمُوسِعِ
قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ ) ، وكيف يمتعها وهي في عدتها ترجوه ويرجوها ويحدث الله
بينهما ما شاء » ونحوه خبر سماعة [٦] وما سمعته من « أن
الحسن عليهالسلام لم يطلق امرأة إلا متعها » [٧] وقوله تعالى [٨]( فَتَعالَيْنَ
أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ ) إلى آخره.
مضافا إلى إطلاق صحيح
حفص [٩] عنه عليهالسلام « في الرجل يطلق امرأته أيمتعها؟ قال : نعم ، أما يحب أن يكون من المحسنين؟ أما
يحب أن يكون من المتقين؟ » وخبر البزنطي [١٠] « إن متعة المطلقة فريضة » وخبر جابر [١١] عن أبي
[١] الوسائل الباب ـ
٤٨ و ٤٩ و ٥٠ ـ من أبواب المهور.