( و ) على كل حال فـ
( ـفي ) البحث عنـ ( ـه أطراف )
( الطرف
الأول في المهر الصحيح )
الأول في المهر
الصحيح في نكاح المسلمين وهو كلما يصح أن يملك ه المسلم عينا كان أو منفعة لعقار
أو حيوان أو إنسان عبد أو حر ولو الزوج نفسه ، للأصل والمعتبرة المستفيضة في تحديد
الصداق بما تراضيا عليه وأن المنساق منها ذلك بالنسبة إلى الكثيرة والقلة ، ففي
صحيح الكناني [١] « سألت عن المهر ما هو؟ فقال : ما تراضي عليه الناس » وصحيح
زرارة [٢] عن أبي جعفر عليهالسلام « الصداق كل شيء يتراضى عليه الناس قل أو كثر » وصحيح
فضيل [٣] عنه عليهالسلام أيضا « الصداق ما تراضى عليه الناس من قليل أو كثير فهو الصداق » وفي الصحيح
الآخر [٤] عن أبي عبد الله عليهالسلام « سألته عن المهر ، فقال : هو ما تراضى عليه الناس أو اثنتا
عشرة أوقية ونش أو خمسمائة درهم » مضافا إلى الصحيح [٥] عن أبي جعفر عليهالسلام « جاءت امرأة إلى
النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ، فقالت : زوجني ، فقال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : من لهذه؟ فقام رجل فقال : أنا يا رسول الله ، زوجنيها ،
فقال : ما تعطيها؟ فقال : ما لي شيء ، فقال : لا ، قال : فأعادت ، فأعاد رسول
الله صلىاللهعليهوآلهوسلم الكلام ، فلم يقم أحد غير الرجل ثم أعادت ، فقال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم في المرة الثالثة
: أتحسن من القرآن شيئا؟ قال : نعم ، قال : قد زوجتكها على ما تحسن من القرآن
فعلمها إياه »
وفي آخر [٦] عنه عليهالسلام أيضا « سألته عن
رجل تزوج امرأة على أن يعلمها سورة
[١] و (٢) و (٣) و
(٤) الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب المهور الحديث ١ ـ ٦ ـ ٣ ـ ٤