responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 31  صفحه : 320

وتسقط نفقة البائن وسكناها سواء كان عن طلاق أو فسخ تبين به ، كما إذا كان بردته عن فطرة أو قبل الدخول أو بعيب فيها أو بنحو ذلك ، بلا خلاف أجده في شي‌ء منه ، بل الإجماع بقسميه عليه ، مضافا إلى الأصل بعد انقطاع الزوجية ، وإلى تظافر النصوص في المطلقة كصحيح ابن سنان أو موثقه [١] عن أبي عبد الله عليه‌السلام « سألته عن المطلقة ثلاثا على السنة هل لها سكنى أو نفقة؟ قال : لا » وخبر أبي بصير [٢] عنه عليه‌السلام أيضا سأل « عن المطلقة ثلاثا إلها سكنى ونفقة؟ قال : حبلي هي؟ قلت : لا ، قال : لا» وموثق سماعة [٣] قلت : « المطلقة ثلاثا إلها سكنى أو نفقة؟ فقال : حبلي هي؟ قلت : لا ، قال : ليس لها سكنى ولا نفقة » ‌على وجه لا يعارضها‌ صحيح ابن سنان [٤] « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن المطلقة ثلاثا على العدة لها سكنى أو نفقة؟ قال : نعم » ‌المحمول على الاستحباب أو كونها حاملا ، كالمروي عن قرب الاسناد [٥] عن « المطلقة إلها نفقة على زوجها حتى تنقضي عدتها؟ قال : نعم » ‌المحتمل زيادة على ذلك التقييد بالرجعية.

نعم لو كانت المطلقة بائنا حاملا لزمه الإنفاق عليها حتى تضع ، وكذا السكنى بلا خلاف أجده فيه أيضا ، بل الإجماع بقسميه عليه ، كالنص كتابا [٦] وسنة [٧] بل في القواعد ثبوتها للحامل البائنة بالفسخ على إشكال وإن كان الذي يقوى عدمه ، للأصل السالم عن المعارض حتى إطلاق الآية [٨] التي هي في ذيل أحكام المطلقات ، نعم لو قلنا بأن النفقة للحمل أمكن حينئذ وجوبها ، بل في القواعد الجزم به ، بل ظاهر كشف اللثام نفي الاشكال عنه وإن كان فيه ما ستعرفه.


[١] و (٢) و (٣) الوسائل الباب ـ ٨ ـ من أبواب النفقات الحديث ٥ ـ ٦ ـ ٣

[٤] و (٥) الوسائل الباب ـ ٨ ـ من أبواب النفقات الحديث ٨ ـ ١١

[٦] سورة الطلاق : ٦٥ ـ الآية ٦.

[٧] الوسائل الباب ـ ٧ ـ من أبواب النفقات.

[٨] سورة الطلاق : ٦٥ ـ الآية ٦.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 31  صفحه : 320
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست