جمع مهر ، ويسمى
الصداق بفتح الصاد وكسرها ، والنحلة والأجر والفريضة والعقر والصدقة بفتح الصاد مع
ضم الدال وإسكانها وفتحها وبضمها والعليقة ، والحباء بالمد وكسر الحاء المهملة ثم
موحدة ، والطول ، وهو كما في المسالك مال يجب بوطء غير زنا منها ولا ملك يمين أو
بعقد النكاح أو تفويت البضع قهرا على بعض الوجوه ، كارضاع ورجوع شهود ، وكأنه أخذه
من بعض العامة ، قال : « إنه في الشرع اسم لما وجب في مقابلة البضع بنكاح أو وطء
أو موت أو تفويت البضع قهرا ـ ثم قال ـ : وقولنا : أو تفويت البضع قهرا يدخل فيه
الرضاع ورجوع الشهود ووطء الأب زوجة ابنه وبالعكس بالشبهة فيهما ، ووطء الأب
جاريته ، وإقرار الامرأة بعد إقرارها لزوج قبله ، وغير ذلك من المواضع المعروفة في
أبوابها » قلت : ذلك ونحوه سبب في الرجوع بالمهر الذي هو مقابل لتملك منفعة البضع
أو استيفائها بغير زنا منها ، والأمر سهل كسهولته في الأسماء المزبورة التي من
المحتمل اختصاص اسم الأجر منها في مهر المتعة. بل قد يمنع تسميته بالنحلة ، وإنما
وقع في الآية [١] وصفه بها ، كما أنه قد يمنع تسميته بالفريضة ، وانما يوصف
بها باعتبار كونه فرضا على الزوج ونحو ذلك مما لا طائل تحته.