الجواز ، لأن ذلك
من ضروب المقاصة حيث يقع أخذ القريب في الوقت والزوجة مطلقا » وإن كان قد يناقش
بمنع اندراجه في دليل المقاصة في القريب مطلقا وفي الزوجة قبل مضي المدة ، لعدم
الملك حينئذ عليه ، على أنه لا دليل على جوازها لغير الحاكم مع الغيبة ونحوه ها
مما لا امتناع منه ، ثم إن الاستدانة عليه لا مدخلية لها في المقاصة بوجه ، وإنما
تتوقف على ثبوت ولاية للمستدين ، وهي لغير الحاكم ممنوعة كما أشرنا إلى ذلك سابقا
، والله العالم.
واما ( القول
)
في نفقة المملوك فلا خلاف في أنه تجب النفقة على
ما يملكه الإنسان من رقيق وبهيمة وإن كان لكل منهما أحكام تخصه أما العبد والأمة ف
نفقتهما على مولاهما إجماعا بقسميه ونصوصا قال الصادق عليهالسلام في صحيح ابن
الحجاج [١] : « خمسة لا يعطون من الزكاة شيئا : الأب والأم والولد
والمرأة والمملوك ، وذلك لأنهم عياله لازمون له » وفي خبر ابن الصلت المروي عن
الأمالي عن عدة من أصحابنا [٢] عنه عليهالسلام أيضا « خمسة لا يعطون من الزكاة : الولد والوالدان والمرأة
والمملوك ، لأنه يجبر على النفقة عليهم » والنبوي [٣] « للمملوك طعامه
وكسوته بالمعروف » مضافا إلى قوله تعالى [٤]( كَلٌّ عَلى مَوْلاهُ ) إلى غير ذلك من
النصوص المعمول عليها بين الأصحاب من غير خلاف يعرف فيه ، بل نفاه بعضهم من علماء
الإسلام فضلا عن علماء الايمان ، من غير فرق في المملوك بين
[١] الوسائل الباب ـ
١٣ ـ من أبواب المستحقين للزكاة الحديث ١.
[٢] الوسائل الباب ـ
١٣ ـ من أبواب المستحقين للزكاة الحديث ٤ عن العلل.