فإنما ملك من
نصيبها النصف وهو الربع ، واستعجل نصف نصيب نفسه ، وانما بقي له النصف الأخر من
نصيبه وهو الربع ، وربما احتمل أيضا التخيير بين بذل تمام النصف الباقي وعين نصفه
مع بذل نصفه الأخر دفعا لضرر تبعض الصفقة.
إلا أن الجميع كما
ترى ، ضرورة عدم تأتيها مع فرض بقاء النصف المشاع الذي هو مصداق ( فَنِصْفُ
ما فَرَضْتُمْ ) نعم لو كان النصف الموهوب معينا لا مشاعا اتجه ذلك ، كما
هو واضح. وكذا لو خالعته على النصف فإنه إن قيدته بالنصف الذي يبقى لها بعد الطلاق
فلا كلام ، وإن أطلقت انصرف إلى ما تملكه بعد الطلاق ، وعلى كل حال إذا تم الخلع
ملك الزوج تمام المهر ، بل مما فرق بينه وبين الهبة بأنه بذل على الطلاق المنصف
للمهر ، فهو تمليك بعد الطلاق ، وللشافعية كما قيل وجه بالشيوع في نصفي النصيبين ،
ولا ريب في ضعفه ، والله العالم.
المسألة ( الحادية عشرة )
لو تزوجها بعبدين
مثلا فمات أحدهما رجع عليها بنصف الموجود ونصف قيمة الميت ضرورة كون ذلك كانتقال
أحدهما عن ملكها ، لأن التالف عليهما والموجود بينهما وتزلزل ملكهما في النصف
المشاع من كل منهما ، إلا أنه لما كان ما يرجع اليه مضمونا عليها وجب الانتقال إلى
بدل التالف عليه في يدها ، وعن الشافعية احتمال الرجوع بتمام الموجود أو ما يساوى
منه النصف ، لصدق أنه نصف المفروض ، واحتمال التخيير نحو ما سمعته في المشاع ، ولا
ريب في ضعفهما.
المسألة
الثانية ( عشرة )
لو شرط الخيار في
النكاح بطل العقد فضلا عن الشرط على المشهور بين الأصحاب ، بل لا أجد خلافا في
بطلان الشرط ، بل لعل الإجماع بقسميه عليه