إذا دخل الزوج قبل
تسليم ما في ذمته من المهر الحال فضلا عن المؤجل أو بعضه كان جميعه أو الباقي منه
دينا عليه ، ولم يسقط بالدخول ، سواء طالت مدتها عنده أو قصرت ، طالبت به أو لم
تطالب به للأصل والإجماع بقسميه ، والعمومات من قوله تعالى [١]( وَآتُوا
النِّساءَ صَدُقاتِهِنَّ نِحْلَةً ) وغيره ، وخصوص المعتبرة المستفيضة أو المتواترة [٢] الصريحة في ذلك
المعتضدة بأصول المذهب وقواعده ولكن مع ذلك فيه رواية أخرى [٣] متعددة ، وبعضها
معتبر السند ، لكنها مهجورة بين الطائفة وإن قيل في التهذيبين عن بعض الأصحاب
السقوط بالدخول ، ولم نتحققه.
نعم عن الصدوق
والحلبي أنها إن أخذت منه شيئا قبل الدخول سقط الباقي إلا أن توافقه على بقاء الباقي
عليه دينا ، ولعله ليس خلافا في المسألة ، ضرورة كون ذلك منهما باعتبار ظهور حال
رضاها بما دفع إليها وتسليمها نفسها بذلك في العفو عنه ، لا مع عدم ظهور ذلك ، كما
هو ظاهر القول بأن الدخول من حيث كونه دخولا مسقطا للمهر ، واحتمال إرادة دلالته
على الاسقاط خلاف ظاهر القول ودليله ، ولو سلم فلا ريب في ضعفه ، لما ستعرف من عدم
كونه كذلك عرفا ، إذ