إذا شرط أن لا
يخرجها من بلدها قيل كما عن النهاية والمهذب والوسيلة والجامع والنافع يلزم الشرط
للعمومات ، بعد أن كان سائغا جاريا مجرى مقاصد العقلاء وهو المروي صحيحا [١] عن الصادق عليهالسلام « في الرجل يتزوج
امرأة ويشترط لها أن لا يخرجها من بلدها قال : يفي لها بذلك ، أو قال : يلزمه ذلك
» والصحيح لابن أبي عمير [٢] قال : « قلت لجميل بن دراج : رجل تزوج امرأة وشرط لها
المقام بها في أهلها أو بلد معلوم ، فقال : قد روى أصحابنا عنهم عليهمالسلام أن ذلك لها ،
وأنه لا يخرجها إذا شرط ذلك لها ».
خلافا لما عن
المبسوط والخلاف والغنية والسرائر من بطلان الشرط بمخالفته مقتضي العقد الذي هو
استحقاق الاستمتاع بها في كل زمان ومكان ، فيحمل الخبر حينئذ على الاستحباب ، وفيه
( أولا ) أن مقتضي ذلك بطلان العقد أيضا و ( ثانيا ) أنا نمنع الاستحقاق المزبور
حتى مع الشرط ، ودعوى مخالفة الشرط استحقاقه كذلك يدفعها أن ذلك آت في كل شرط يمنع
ما يقتضيه إطلاق العقد لو لا الشرط ، كالأجل ونحوه مما هو معلوم أنه ليس منافيا
للكتاب والسنة ، وحينئذ فحمل الرواية على الاستحباب بمجرد ذلك غير جائز ، إذ لا
معارض لها ، والمعارضة العامة غير كافية ، بل لو سلم تعارض عموم « المؤمنون » [٣] وعموم ما دل [٤] على الاستمتاع في كل زمان ومكان من وجه كان الترجيح للأول
، ولو للصحيح المزبور ، مضافا إلى ظهور الثاني في ثبوت ذلك من حيث كونها زوجة ،
فلا ينافي عدمه من حيث الشرط ، فتأمل جيدا.
[١] و (٢) الوسائل
الباب ـ ٤٠ ـ من أبواب المهور الحديث ١ ـ ٣
[٣] الوسائل الباب ـ
٢٠ ـ من أبواب المهور الحديث ٤.