responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 31  صفحه : 66

مع الإجازة على التقديرين ، وقد تقدم الكلام في ذلك في محله ، فلاحظ وتأمل والله العالم.

وأما القسم الثاني ـ وهو تفويض المهر ـ فهو أن يذكر على الجملة ويفوض تقديره إلى أحد الزوجين بعينه ، كما عن ظاهر التحرير وغيره ، وفي كشف اللثام أو مطلقا ، كما ربما يظهر من الخلاف والمبسوط والسرائر ، وإليهما جميعا كما فيها وفي التحرير ، للأصل ولعموم كون‌ المؤمنين عند شروطهم [١] ، والأولوية من تفويض البضع مع الاتفاق في المقتضى وفي القواعد أو أجنبي على إشكال من ذلك أيضا ، حتى الأولوية بناء على فرض الأجنبي في المفوضة للبضع ، وأنه كالنائب عنهما ، ومن انتفاء النص ، لاقتصاره على أحدهما وأنه معاوضة ، فتقدير العوضين إنما يفوض إلى المتعاوضين دون الأجنبي ، وفي كشف اللثام وضعفهما ظاهر بعد ما عرفت.

قلت : الذي عثرنا عليه من النصوص‌ خبر زرارة [٢] « سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن رجل تزوج امرأة على حكمها ، قال : لا تتجاوز بحكمها مهر نساء محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم اثنتي عشرة أوقية ونش ، وهو وزن خمسمائة درهم من الفضة ، قلت : أرأيت إن تزوجها على حكمه ورضيت بذلك؟ فقال : ما حكم من شي‌ء فهو جائز عليها قليلا كان أو كثيرا ، قال : قلت له : فكيف لم تجز حكمها عليه وأجزت حكمه عليها؟ قال : فقال :

لأنه حكمها ، فلم يكن لها أن تجوز ما سن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وتزوج عليه نساءه ، فرددتها إلى السنة ، ولأنها هي حكمته ، وجعلت الأمر إليه في المهر ، ورضيت بحكمه في ذلك ، فعليها أن تقبل حكمه قليلا كان أو كثيرا » وصحيح ابن مسلم [٣] عنه عليه‌السلام أيضا « في رجل تزوج امرأة على حكمها أو على حكمه فمات أو ماتت قبل أن يدخل بها ، قال : لها المتعة والميراث ولا مهر لها ، قلت : فان طلقها وقد تزوجها على حكمها ، قال : إذا طلقها وقد تزوجها على حكمها لم يتجاوز بحكمها عليه‌


[١] الوسائل الباب ـ ٢٠ ـ من أبواب المهور الحديث ٤.

[٢] و (٣) الوسائل الباب ـ ٢١ ـ من أبواب المهور الحديث ١.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 31  صفحه : 66
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست