المتبرعة أو لم
توجد ، رضى الأب أو لم يرض ، لإطلاق قوله تعالى [١]( فَإِنْ
أَرْضَعْنَ لَكُمْ ) وغيره لكنه ـ بعد ما سمعت من النصوص ـ كالاجتهاد في مقابلة
النص ، بل وقوله تعالى [٢] : « ( لا تُضَارَّ ). ( مَوْلُودٌ
لَهُ بِوَلَدِهِ ) » بل وفحوى قوله تعالى [٣] : ( وَإِنْ تَعاسَرْتُمْ
فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرى ).
( فرع : )
لو ادعى الأب وجود
متبرعة وأنكرت الأم ف المحكي عن المبسوط أن القول قول الأب لأنه يدفع عن نفسه وجوب
الأجرة فهو حينئذ منكر وهي مدعية وجوبها عليه ولكن على تردد كما عن التحرير ،
لأصالة أحقية الأم كما سمعت النصوص [٤] الدالة عليه ، فوجود المتبرعة كالمانع الذي يحتاج مدعيه
إلى البينة عليه ، خصوصا مع إمكان إقامتها عليه ، وقوله عليهالسلام[٥] في النصوص « إلا
أن يجد » يراد منه إلا أن يوجد أو يعلم أنه يجد ، لا أن المراد إيكال ذلك إلى
دعواه ، بل ينبغي الجزم به لو كانت الدعوى بعد حصول الرضاع ، فان عليه إقامة
البينة على وجود المتبرعة حال رضاعها مع طلب انتزاعه منها وامتناعها ، ضرورة أصالة
احترام عمل المسلم وماله ، والمراد من نحو المتن التداعي من أول الأمر ، مع أن
الأقوى فيه أيضا ما سمعت ، نعم لو أقام بينة بعد ذلك أن المتبرعة كانت موجودة في
ذلك الوقت الذي قلنا بتقديم قولها فيه سقطت أجرتها ، مع أنه قد يمنع مع فرض حصول
اليمين وانقطاع الدعوى ، لذهاب اليمين بما فيها ، بل قد يحتمل ذلك مع عدم الحلف مع
فرض عجزه عن البينة أو تساهله في إقامتها على دعواه ، فان عمل الامرأة ولبنها
حينئذ محترم ، فيبقى على أصل الاحترام بعد فرض كون ذلك