responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 31  صفحه : 380

« تتجه الاستدانة عليه مع التعذر دفعا للحرج ، وللعامة قول بوجوب الاشهاد على استدانته إن تعذر الحاكم ».

قلت : قد يشكل ذلك بعدم ثبوت ولاية لغير الحاكم أو عدول المسلمين على وجه يمضي عليه مثل ذلك ، نعم قد يشكل أصل عدم وجوب القضاء بأن الأصل القضاء في كل حق مالي لا دمي ، ودعوى كون الحق هنا خصوص السد الذي لا يمكن تداركه واضحة المنع بعد إطلاق الأدلة المزبورة ، وحرمة العلة المستنبطة عندنا ، على أنه لو سلم فهو مخصوص بما إذا كان الفائت السد لضيافة أو تقتير أو نحوهما ، أما إذا كان قد فات بقرض ونحوه فان تداركه ممكن بدفع عوض ما حصل بالسد فالعمدة حينئذ الإجماع وهو مع فرض تماميته في غير المفروض ، فتأمل.

وكيف كان ف تشتمل اللواحق للبحث في القول المزبور على مسائل :

( الأولى )

في ترتيب المنفقين : تجب نفقة الولد ذكرا كان أو غيره على أبيه بلا خلاف ولا إشكال وإن كان معه أم موسرة ، لقوله تعالى [١] ( فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ ) وأصالة الأب المستفادة من قوله تعالى [٢] ( وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ ) وترك الاستفصال في حديث هند زوجة أبي سفيان [٣] وللإجماع على عدم وجوب الإرضاع على الأم ، ولظاهر النصوص [٤] المزبورة التي لا يتعدى فيها إلى الأم ، بل مطلق الأنثى إلا بقاعدة الاشتراك المفقود هنا بالإجماع‌


[١] سورة الطلاق : ٦٥ ـ الآية ٦.

[٢] سورة الأعراف : ٧ ـ الآية ١٧٢.

[٣] سنن البيهقي ج ٧ ص ٤٧٧.

[٤] الوسائل الباب ـ ١١ ـ من أبواب النفقات.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 31  صفحه : 380
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست