« تتجه الاستدانة
عليه مع التعذر دفعا للحرج ، وللعامة قول بوجوب الاشهاد على استدانته إن تعذر
الحاكم ».
قلت : قد يشكل ذلك
بعدم ثبوت ولاية لغير الحاكم أو عدول المسلمين على وجه يمضي عليه مثل ذلك ، نعم قد
يشكل أصل عدم وجوب القضاء بأن الأصل القضاء في كل حق مالي لا دمي ، ودعوى كون الحق
هنا خصوص السد الذي لا يمكن تداركه واضحة المنع بعد إطلاق الأدلة المزبورة ، وحرمة
العلة المستنبطة عندنا ، على أنه لو سلم فهو مخصوص بما إذا كان الفائت السد لضيافة
أو تقتير أو نحوهما ، أما إذا كان قد فات بقرض ونحوه فان تداركه ممكن بدفع عوض ما
حصل بالسد فالعمدة حينئذ الإجماع وهو مع فرض تماميته في غير المفروض ، فتأمل.
وكيف كان ف تشتمل
اللواحق للبحث في القول المزبور على مسائل :
( الأولى )
في ترتيب المنفقين
: تجب نفقة الولد ذكرا كان أو غيره على أبيه بلا خلاف ولا إشكال وإن كان معه أم
موسرة ، لقوله تعالى [١]( فَإِنْ أَرْضَعْنَ
لَكُمْ ) وأصالة الأب المستفادة من قوله تعالى [٢]( وَإِذْ
أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ ) وترك الاستفصال
في حديث هند زوجة أبي سفيان [٣] وللإجماع على عدم وجوب الإرضاع على الأم ، ولظاهر النصوص [٤] المزبورة التي لا
يتعدى فيها إلى الأم ، بل مطلق الأنثى إلا بقاعدة الاشتراك المفقود هنا بالإجماع