منفعة أو عملا بلا
خلاف ولا إشكال ، بل لعل الإجماع بقسميه عليه ، مضافا إلى أصول المذهب وقواعده في
الجملة.
إنما الكلام في
أنه هل هو ضمان معاوضة لقوله تعالى [١]( وَآتُوهُنَّ
أُجُورَهُنَّ ) وإطلاق اسم الثمن عليه ، والتعبير بلفظ المعاوضة في نحو «
زوجتك بكذا » وجواز من التمكين قبل القبض ، ورده بالعيب كما ستعرف ، ونحو ذلك ، أو
ضمان يد كالعارية المضمونة ، والمقبوض بالسوم ونحوهما ، لتسميته نحلة ، وجواز خلو
العقد عنه ، وعدم انفساخه بتلفه ، وعدم سقوطه بامتناعها من التمكين إلى الموت ،
ونحو ذلك؟ المعروف عندنا الثاني ، بل لم أجد الأول قولا لأحد من أصحابنا ، وإنما
هو لبعض العامة ، إذ لو كان ضمان معاوضة لاقتضى تبعيض العقد ، ضرورة عدم انفساخه
بتلفه ، الذي هو ليس بأولى من عدمه من أول الأمر ، وإنما ينفسخ بالنسبة إليه خاصة
، وهو تبعيض للعقد من غير دليل شرعي ، فليس هو حينئذ إلا ضمان معاوضة.
ولذا قال الشيخ في
المحكي من مبسوطة بعد أن حكى عن العامة الخلاف : « والذي يقتضيه مذهبنا في كل مهر
معين إذا تلف فإنه يجب قيمته ، ولا يجب مهر المثل ، وأما المهر إذا كان فاسدا فإنه
يوجب مهر المثل بلا شك » وما سمعته منا ومن الفاضل من وجوب مهر المثل فيما لو بان
خمرا ونحوه إنما هو إذا بان فساده ، لا ما إذا كان صحيحا ثم تلف ، والبحث السابق
في الصحة ولو باعتبار إرادة القيمة أو المثل والفساد ، وقد عرفت أن الأقوى الأخير.
وحينئذ ف في الفرض
لو تلف قبل تسليمه بفعل المرأة بريء وكان الإتلاف منها كالقبض ، وإن تلف بفعل
أجنبي تخيرت بين الرجوع على الأجنبي أو الزوج وإن كان لو رجعت على الزوج رجع هو به
على الأجنبي ، وإن تلف بفعل الزوج أو بغير فعل أحد كان ضامنا له بمثله إن كان
مثليا ، وبقيمته إن كان قيميا ، والأقوى اعتبار قيمته وقت تلفه وإن طالبته