الغرور ، كما أنه
ليس من قسم الوكالة التي ثبت بالنص [١] والفتوى عدم انفساخها قبل العلم ، بعد حرمة القياس عندنا ،
فيتجه حينئذ التدارك لها ، خصوصا مع علم الزوجة دونه ، فإنها حينئذ هي ظالمة تقاص
من ليلتها ، لأن ( الْحُرُماتُ قِصاصٌ )[٢] والله العالم.
المسألة (
الثالثة )
لو التمست عوضا عن
ليلتها فبذله الزوج هل يلزم؟ قيل والقائل الشيخ في المحكي عن مبسوطة لا يلزم لأنه
حق لا يتقوم منفردا أي غير مالي ، لعدم كونه في مقابلة عين أو منفعة ، وإنما هو مأوى
ومسكن فلا تصح المعاوضة عليه والأقوى خلافه ، لإطلاق أدلة الصلح مثلا الشاملة لمثل
ذلك من الحقوق كحق الخيار والشفعة ، من غير فرق بين الصلح على إسقاطه أو انتقاله
فيما كان قابلا منه للانتقال ، كما في المقام ، مضافا إلى خبر علي بن جعفر [٣] عن أخيه موسى عليهالسلام « سألته عن رجل
له امرأتان قالت إحداهما : ليلتي ويومي لك يوما أو شهرا أو ما كان ، أيجوز ذلك؟
قال : إذا طابت نفسها واشترى منها ذلك فلا بأس » ومن المعلوم أن إطلاق الشراء
مجاز ، لأن البيع متعلق بالأعيان ، فهو كناية عن المعاوضة عليه بالصلح مثلا.
والظاهر عدم اختصاص
ذلك بالزوج ، بل يجوز للنساء بعضهن مع بعض ، لكن مع إذن الزوج ، للإطلاق المزبور ،
كما أن الظاهر جوازه لهن بتبديل ليلة بعضهن بالأخرى لذلك أيضا.