responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 31  صفحه : 189

الغرور ، كما أنه ليس من قسم الوكالة التي ثبت بالنص [١] والفتوى عدم انفساخها قبل العلم ، بعد حرمة القياس عندنا ، فيتجه حينئذ التدارك لها ، خصوصا مع علم الزوجة دونه ، فإنها حينئذ هي ظالمة تقاص من ليلتها ، لأن ( الْحُرُماتُ قِصاصٌ ) [٢] والله العالم.

المسألة ( الثالثة )

لو التمست عوضا عن ليلتها فبذله الزوج هل يلزم؟ قيل والقائل الشيخ في المحكي عن مبسوطة لا يلزم لأنه حق لا يتقوم منفردا أي غير مالي ، لعدم كونه في مقابلة عين أو منفعة ، وإنما هو مأوى ومسكن فلا تصح المعاوضة عليه والأقوى خلافه ، لإطلاق أدلة الصلح مثلا الشاملة لمثل ذلك من الحقوق كحق الخيار والشفعة ، من غير فرق بين الصلح على إسقاطه أو انتقاله فيما كان قابلا منه للانتقال ، كما في المقام ، مضافا إلى‌ خبر علي بن جعفر [٣] عن أخيه موسى عليه‌السلام « سألته عن رجل له امرأتان قالت إحداهما : ليلتي ويومي لك يوما أو شهرا أو ما كان ، أيجوز ذلك؟ قال : إذا طابت نفسها واشترى منها ذلك فلا بأس » ‌ومن المعلوم أن إطلاق الشراء مجاز ، لأن البيع متعلق بالأعيان ، فهو كناية عن المعاوضة عليه بالصلح مثلا.

والظاهر عدم اختصاص ذلك بالزوج ، بل يجوز للنساء بعضهن مع بعض ، لكن مع إذن الزوج ، للإطلاق المزبور ، كما أن الظاهر جوازه لهن بتبديل ليلة بعضهن بالأخرى لذلك أيضا.


[١] الوسائل الباب ـ ٢ ـ من كتاب الوكالة.

[٢] سورة البقرة : ٢ ـ الآية ١٩٤.

[٣] الوسائل الباب ـ ٦ ـ من أبواب القسم والنشوز الحديث ٢.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 31  صفحه : 189
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست