ومرسل جميل [١] عن أحدهما عليهماالسلام « في المرأة تزوج
في عدتها ، قال : يفرق بينهما ، وتعتد عدة واحدة منهما جميعا ، وإن جاءت بولد لستة
أشهر أو أكثر فهو للأخير ، وإن جاءت بولد لأقل من ستة أشهر فهو للأول » وفي خبر
أبي العباس [٢] قال : « إذا جاءت بولد لستة أشهر فهو للأخير ، وإن كان أقل
من ستة أشهر فهو للأول » وفي صحيح الحلبي [٣] عن أبي عبد الله عليهالسلام « إذا كان للرجل منكم الجارية يطؤها فيعتقها فاعتدت ونكحت
فان وضعت لخمسة أشهر كان من مولاها الذي أعتقها ، وإن وضعت بعد ما تزوجت لستة أشهر
فإنه لزوجها الأخير » ومن ذلك كله يعلم ضعف القول بالقرعة ، مضافا إلى ما قيل من
ظهور أدلة الفراش في الفعلي منه ، والله العالم.
وأما أحكام ولد
الموطوءة بالملك ف إذا وطأ الأمة به فجاءت بولد لستة أشهر فصاعدا إلى أقصى الحمل
لزمه الإقرار به إن لم تظهر أمارة الخلاف ، كما ستسمع الكلام فيه وإن لم نقل أنها
فراش ، كما هو المشهور بلا خلاف ، بل في كشف اللثام اتفاقا كما يظهر منهم ، بل ولا
إشكال ، لقاعدة لحوق الولد للوطء المحترم مع الإمكان ، ولصحيح سعيد بن يسار [٤] سأل الكاظم عليهالسلام « عن الجارية
تكون للرجل يطيف بها وهي تخرج فتعلق ، قال : أيتهمها الرجل أو يتهمها أهله؟ قلت :
أما ظاهرة فلا ، قال : إذا لزمه الولد » وسأل الصادق عليهالسلام في حديث آخر [٥] « عن رجل وقع على جارية له تذهب وتجيء وقد عزل عنها ، ولم
يكن منها إليها ، ما تقول في الولد؟ قال : أرى أن لا يباع هذا يا سعيد » قال : «
وسألت أبا الحسن عليهالسلام فقال : أيتهمها؟ فقلت : أما تهمة ظاهرة فلا ، قال :
فيتهمها أهلك؟ فقلت : أما شيء ظاهر فلا ، فقال : فكيف تستطيع أن لا يلزمك الولد؟
».
ولكن لو نفاه
انتفى ولم يحتج إلى أن يلاعن أمه ، وحكم
[١] و (٢) و (٣)
الوسائل الباب ـ ١٧ ـ من أبواب أحكام الأولاد الحديث ١٣ ـ ١٢ ـ ١
[٤] و (٥) الوسائل
الباب ـ ٥٦ ـ من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث ٢ ـ ٥