فلا محيص حينئذ عن
القول بوجوبها بارتفاعه وإن لم يعلم به ، فهو حينئذ كالردة على هذا القول ، بل قد
يقال بذلك أيضا على القول الأخر بناء على توقف حصول التمكين على العلم به ، ضرورة
أنه وإن قلنا بأن إسلامها يكشف عن بقاء الزوجية ، السابقة ، إلا أنه مع فرض عدم
العلم به لا يصدق معه كونها ممكنة ، ودعوى عود الزوجية المصاحبة للتمكين السابق
واضحة المنع ، على أن التمكين السابق بعد أن تعقبته الردة التي لا يعلم ارتفاعها
غير مجد في حصول التمكين الفعلي الذي هو السبب في وجوب الإنفاق ، فتأمل جيدا ، فان
منه أيضا يظهر لك الحال في المانعين الحاصلين في غيبته ، وأن المتجه عدم سقوط
النفقة بهما معا من غير فرق بين الردة والنشوز ، وذلك لعدم صدق فوات التمكين
المفروض استصحابه ومقارنته للواقع وإن تخلل في أثنائه ما كان يحتاج إلى العلم
بارتفاعه في تحقق التمكين لو كان قد علم به ، نعم لا بأس بالقول بسقوط النفقة زمان
التخلل ، لانتفاء التمكين الذي هو سبب أو شرط في النفقة ، بل هو كالعوض عنها ،
والله العالم.
المسألة (
الرابعة : )
إذا ادعت المطلقة
البائن أنها حامل صرفت النفقة إليها يوما فيوما جوازا أو وجوبا ، لأن ابتداءه لا
يعلم إلا من قبلها ، فلو لم يجب الإنفاق عليها بادعائها لزم الحرج بحسبها عليه من
غير إنفاق ، مع نهيهن عن كتمان ما خلق الله في أرحامهن [١] والأمر بالإنفاق
على أولات الأحمال [٢] مع كون المرجع فيه غالبا إلى ادعائهن ، ولأن ذلك جمع بين
حقها وحقه المنجبر بالرجوع عليها لو تبين عدمه ، والعكس ينافيه الإضرار بها مع
حاجتها إلى النفقة ، أو مطلقا لو قلنا : إن النفقة للحمل الذي لا تقتضي نفقته
باعتبار كونه من الأرحام.