نعم قد يقال : إن
له نصف المعيب مع الأرش لا نصف الصحيح ، أو يفرق بين قبضها المعيب غير عالمة به
وبين قبضها له عالمة راضية به وفاء عن ذلك الكلى ، فيجب الأرش مع الأول ، لأنه
مستحق لها ، فان لم تأخذه منه كان ذلك منها عفوا له ، بخلاف الثاني الذي لم يثبت
لها فيه استحقاق أرش ، والفرض أنه أحد أفراد الكلي ، فليس لها حينئذ إلا نصفه ، بل
قد يحتمل ذلك أيضا في الأول وإن أخذت الأرش ، فضلا عما إذا لم تأخذه مع استحقاقها
له باعتبار كونه المفروض ، والأرش إنما هو سبب المعيب منه لا أنه من المفروض ،
فتأمل جيدا.
وكذا لو أعطاها
متاعا أو عقارا أو حيوانا أو غير ذلك مما هو ليس من أفراد الكلي المسمى في العقد ـ
سواء وقع ذلك وفاء ، وقلنا أنه معاوضة برأسها أو باعها ذلك مثلا بمالها في ذمته ـ ف
انه على كل حال ليس له لو طلق قبل الدخول إلا نصف ما سماه وفرضه لها كما هو واضح ،
فتأمل جيدا ، والله العالم.
المسألة (
السادسة )
إذا أمهرها مدبرة
فعن النهاية والمهذب لا يبطل التدبير بامهارها ، لكونه عتقا معلقا ، أو لأن الملك
المتجدد لا يبطله وإن قلنا : إنه وصية بالعتق ، وحينئذ فلو فعل ذلك ثم طلقها قبل
الدخول صارت بينهما نصفين ، فإذا مات تحررت كل ذلك لخبر المعلى بن خنيس [١] « سئل أبو عبد
الله عليهالسلام وأنا حاضر عنده عن رجل تزوج امرأة على جارية له مدبرة قد عرفتها المرأة
وتقدمت على ذلك ، وطلقها قبل أن يدخل بها ، قال : فقال : أرى للمرأة نصف خدمة
المدبرة يكون للمرأة يوم في الخدمة ، ويكون لسيدها الذي دبرها يوم في الخدمة ،
[١] الوسائل الباب ـ
٢٣ ـ من أبواب المهور الحديث ١.