قد عرفت فيما مضى
أن المولى عليها إذا زوجها الولي بدون مهر المثل لا لمصلحة كان لها عدم إجازة
المهر ، بل والعقد في وجه تقدم الكلام في ذلك مفصلا ، ولكن في المتن هنا قيل :
يبطل المهر ولها مهر المثل ، وقيل : يصح المسمى وهو أشبه بعمومات الولاية وبما ثبت
كتابا [١] وسنة [٢] من أن له العفو عن المهر وهو مناف لما اختاره سابقا ،
اللهم إلا أن يحمل على الصحة التي لا تنافي اعتراضها ، فلاحظ وتأمل.
وفي المسالك « أن
المختار صحة العقد ولزوم المسمى مع المصلحة ، وثبوت الخيار لها فيه مع عدمها ، فان
فسخت فلها مهر المثل مع الدخول كالمفوضة ـ إلى أن قال : ـ ولو كان المولى عليه
ذكرا وزوجه الولي بأكثر من مهر المثل فالأقوى وقوفه على الإجازة لعقد الفضولي
بالنسبة إلى المسمى ، فإن أبطله ثبت مهر المثل كالسابق ، ويتخير الأخر حينئذ في
العقد ، هذا إذا كان الصداق من مال الولد ، فلو كان من مال الأب جاز ، لأنه لا
تخيير للولد حينئذ ، وإن دخل في ملك الولد ضمنا » وظاهره الفرق في الحكم بينهما ،
وفيه نظر يعرف مما قدمناه سابقا فلاحظ وتأمل.
( الثالث )
لو تزوجها على مال
مشار اليه غير معلوم الوزن أو غيره مما يعتبر فيه العد والكيل والذرع فتلف قبل
قبضه فأبرأته منه صح لعموم أدلة الإبراء [٣]