responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 31  صفحه : 124

( الثاني )

قد عرفت فيما مضى أن المولى عليها إذا زوجها الولي بدون مهر المثل لا لمصلحة كان لها عدم إجازة المهر ، بل والعقد في وجه تقدم الكلام في ذلك مفصلا ، ولكن في المتن هنا قيل : يبطل المهر ولها مهر المثل ، وقيل : يصح المسمى وهو أشبه بعمومات الولاية وبما ثبت كتابا [١] وسنة [٢] من أن له العفو عن المهر وهو مناف لما اختاره سابقا ، اللهم إلا أن يحمل على الصحة التي لا تنافي اعتراضها ، فلاحظ وتأمل.

وفي المسالك « أن المختار صحة العقد ولزوم المسمى مع المصلحة ، وثبوت الخيار لها فيه مع عدمها ، فان فسخت فلها مهر المثل مع الدخول كالمفوضة ـ إلى أن قال : ـ ولو كان المولى عليه ذكرا وزوجه الولي بأكثر من مهر المثل فالأقوى وقوفه على الإجازة لعقد الفضولي بالنسبة إلى المسمى ، فإن أبطله ثبت مهر المثل كالسابق ، ويتخير الأخر حينئذ في العقد ، هذا إذا كان الصداق من مال الولد ، فلو كان من مال الأب جاز ، لأنه لا تخيير للولد حينئذ ، وإن دخل في ملك الولد ضمنا » وظاهره الفرق في الحكم بينهما ، وفيه نظر يعرف مما قدمناه سابقا فلاحظ وتأمل.

( الثالث )

لو تزوجها على مال مشار اليه غير معلوم الوزن أو غيره مما يعتبر فيه العد والكيل والذرع فتلف قبل قبضه فأبرأته منه صح لعموم أدلة الإبراء [٣]


[١] سورة البقرة : ٢ ـ الآية ٢٣٧.

[٢] الوسائل الباب ـ ٥٢ ـ من أبواب المهور.

[٣] الوسائل الباب ـ ٤١ ـ من أبواب المهور.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 31  صفحه : 124
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست