إذا اختلفا في أصل
استحقاق المهر وعدمه ف لا ريب في أن القول قول الزوج مع يمينه بلا خلاف ولا إشكال
إذا كان ذلك قبل الدخول للأصل بل الأصول السالمة عن المعارض ، لاحتمال تجرد العقد
عن المهر الذي قد عرفت عدم اعتباره في صحته ، بل قيل : مقتضى الأصل تجرده ، ولذا
كان الأصل التفويض لو وقع الاختلاف بينهما في التسمية وعدمها بلا خلاف ولا إشكال
أيضا ، نعم قد يظهر من بعض العامة التحالف ، ومرجعه الى حكم التفويض أيضا ، وعلى
كل حال فلا إشكال في الحكم المزبور.
لكن الاشكال لو
كان الاختلاف بينهما في أصل استحقاق المهر وعدمه بعد الدخول ف المشهور كما في كشف
اللثام أن القول قوله أيضا نظرا إلى البراءة الأصلية لاحتمال أن ذلك قد كان بانكاح
أبيه وهو صغير معسر ، فيكون المهر على أبيه ، وإنكاح سيده لأنه رق سابقا فيكون
المهر في ذمة السيد ، بل في الرياض الحكم بذلك قطعا مع ثبوت انتفاء التفويض
باتفاقهما عليه أو البينة أو ما في معناها ، لجواز كون المسمى دينا في ذمة الزوجة
أو عينا في يدها ، فلا يكون العقد المشتمل على التسمية بمجرده مقتضيا لاشتغال ذمة
الزوج بشيء من المهر وظاهرا ، مع احتماله أيضا لأصالة البراءة المرجحة على أصالة
عدم التسمية ، مع أن فرض