لو كان له أربع
فنشزت واحدة سقط حقها وفضل له حينئذ من الدور ليلة يضعها حيث يشاء لو كانت قسمته
ليلة ليلة ، أما إذا كانت أكثر من ليلة ففي المسالك « استوعب دور القسمة أو زاد
عليه ، لأن أقل النسوة المتعددات أن يكونا اثنتين ، فإذا جعل القسم بينهن اثنتين
استوعب حقهما الدور ، فيسقط حقه من الزائد ، لأنه أسقطه بيده حيث اختار الزيادة »
ونسب ذلك إلى ظاهر مذهب الأصحاب في مسألة الكتاب ونظائرها ، قال : « ويدل عليه أن
ثبوت حقه معهن وتفضيل بعضهن على بعض على خلاف الأصل ، والدلائل العامة من وجوب
العدل والتسوية بينهن يدل على خلافه ، ويقتصر فيه على مورد النص ، وهو ثبوت حقه في
الزائد عن عددهم في الأربع على القسمة ليلة ليلة على ما في الرواية الدالة من ضعف السند
، ولو لا ظهور اتفاق الأصحاب عليه أشكل إثباته بالنص ، وعامة الفقهاء من غير
الأصحاب على خلافه ، وأنه متى قسم لواحدة عددا وجب أن يقسم للأخرى مثلها مطلقا مع
تساويهما في الحكم ».
قلت : لا ريب في
ظهور النص [١] المشتمل على الإشارة إلى الآية الكريمة [٢] كما تقدم سابقا
أن للرجل حقا في القسم على نسبة الأربع ، ضرورة عدم الخصوصية للأربع ، ولا ينافي
ذلك وجوب العدل والتسوية وعدم التفضيل ، إذ ذلك كله خارج عن محل البحث الذي هو
ثبوت حق لهن فيه وعدمه ، فإنه لو فرض استيفاء نصيبه بغير الاستمتاع بأحد منهن لم
يكن منافيا للعدل ولا مفضلا ولا تاركا للتسوية ، وفتوى عامة غير الأصحاب بخلافه
مما يؤكد حقيقته ، لا أنه يوهنه بعد أن جعل الله الرشد في خلافهم ، وإطلاق المصنف
وغيره في المسألة لا ينافي ذلك ، لمعلومية إرادة القسم من ذلك ، بل كاد يكون صريح
كلامهم ، خصوصا بعد عدم سوقه لمحل
[١] الوسائل الباب ـ
٢٠ ـ من أبواب المهور الحديث ٦.