responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 31  صفحه : 195

المسألة ( السابعة : )

لو كان له أربع فنشزت واحدة سقط حقها وفضل له حينئذ من الدور ليلة يضعها حيث يشاء لو كانت قسمته ليلة ليلة ، أما إذا كانت أكثر من ليلة ففي المسالك « استوعب دور القسمة أو زاد عليه ، لأن أقل النسوة المتعددات أن يكونا اثنتين ، فإذا جعل القسم بينهن اثنتين استوعب حقهما الدور ، فيسقط حقه من الزائد ، لأنه أسقطه بيده حيث اختار الزيادة » ونسب ذلك إلى ظاهر مذهب الأصحاب في مسألة الكتاب ونظائرها ، قال : « ويدل عليه أن ثبوت حقه معهن وتفضيل بعضهن على بعض على خلاف الأصل ، والدلائل العامة من وجوب العدل والتسوية بينهن يدل على خلافه ، ويقتصر فيه على مورد النص ، وهو ثبوت حقه في الزائد عن عددهم في الأربع على القسمة ليلة ليلة على ما في الرواية الدالة من ضعف السند ، ولو لا ظهور اتفاق الأصحاب عليه أشكل إثباته بالنص ، وعامة الفقهاء من غير الأصحاب على خلافه ، وأنه متى قسم لواحدة عددا وجب أن يقسم للأخرى مثلها مطلقا مع تساويهما في الحكم ».

قلت : لا ريب في ظهور النص [١] المشتمل على الإشارة إلى الآية الكريمة [٢] كما تقدم سابقا أن للرجل حقا في القسم على نسبة الأربع ، ضرورة عدم الخصوصية للأربع ، ولا ينافي ذلك وجوب العدل والتسوية وعدم التفضيل ، إذ ذلك كله خارج عن محل البحث الذي هو ثبوت حق لهن فيه وعدمه ، فإنه لو فرض استيفاء نصيبه بغير الاستمتاع بأحد منهن لم يكن منافيا للعدل ولا مفضلا ولا تاركا للتسوية ، وفتوى عامة غير الأصحاب بخلافه مما يؤكد حقيقته ، لا أنه يوهنه بعد أن جعل الله الرشد في خلافهم ، وإطلاق المصنف وغيره في المسألة لا ينافي ذلك ، لمعلومية إرادة القسم من ذلك ، بل كاد يكون صريح كلامهم ، خصوصا بعد عدم سوقه لمحل‌


[١] الوسائل الباب ـ ٢٠ ـ من أبواب المهور الحديث ٦.

[٢] سورة النساء : ٤ ـ الآية ٤.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 31  صفحه : 195
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست