في الدرجة وإن
احتمله في القواعد ، لكنه لا دليل عليه ، فان أقصى ما يستفاد من آية أولى الأرحام [١] وغيرها تقديم
الأقرب فالأقرب ، فلو كان له أب وجد معسران قدم الأب على الجد ، ثم الجد على أبيه
وهكذا. نعم يتساوى الأجداد من الأب مع الأجداد من الأم مع التساوي في الدرجة ،
لتساوى درجة الأبوين ، وولد الولد وإن نزل مع الجد وإن علا يتشاركان مع التساوي في
النسبة إلى المنفق للتساوي في الدرجة وإن لم يرث الجد مع ولد الولد ، والذكور
والإناث من الأولاد يتشاركون بالسوية وإن اختلفوا في الميراث ، لانتفاء الدليل هنا
على الاختلاف ، كما يحكم بالتشارك بالسوية في الأبوين وفي الأجداد.
بقي شيء ، وهو أن
ظاهر الأصحاب وجوب النفقة على القريب مع الشرط ، وهو على إطلاقه مشكل ، إذ قد يمنع
في ذات الزوج المعسر مثلا حتى لو كانت اما أو بنتا ، وإلا لكان الواجب لها نفقتين
إحداهما دين على زوجها والأخرى على قريبها ، والمفهوم من الأدلة أن لا واجب إلا
نفقة واحدة ، نعم لو فرض سقوط خطابه بها بالإعسار كما في نفقة القريب اتجه حينئذ
خطاب البعيد بها ، فتأمل جيدا ، والله العالم.
وكيف كان فمما
قدمناه سابقا في ترتيب المنفق ظهر لك الوجه في :
المسألة (
الثالثة )
وهي لو كان له أب وجد موسران فنفقته على أبيه
دون جده ، ولو كان له ابن وأب موسران كانت نفقته عليهما بالسوية فلاحظ وتأمل ، ولو
كان الأقرب مثلا معسرا والأبعد موسرا فدفع النفقة ثم أيسر الأقرب كانت النفقة على
الأقرب ، ولكن لا رجوع للأبعد بها عليه ، نعم لو فرض يساره مع وجود عينها بيد
المنفق عليه أمكن الرجوع بها ، لأنها إمتاع بيده ، والخطاب قد توجه إلى الأقرب
بيساره ، ولو كان له ولدان