المتعة التي
اكتفوا فيها بالمشاهدة أيضا يمكن الفرق بينهما بكونه ركنا في عقدها بخلاف نكاح
الدوام.
والحاصل أن ما
ذكروه ـ من الاكتفاء بالمشاهدة لعدم كونه معاوضة ، واعتبار حكم ثمن البيع في غير
المشاهدة ، لأنه مع ذكره في العقد يعتبر فيه ما يعتبر في عوض المعاوضة ، حتى أنه
صرح في جامع المقاصد باعتبار أوصاف السلم فيه عدا خصوص الخادم والدار والبيت بناء
على العمل بتلك النصوص ، أو حتى هي أيضا بناء على طرحها ـ لا يتم إلا أن يكون
إجماعا ، والله العالم بحقيقة الحال.
وكيف كان فلا خلاف
أجده كما اعترف به بعضهم في أنه يجوز أن يتزوج امرءتين أو أكثر بعقد واحد ، بل
صريح بعض وظاهر آخرين عدم الفرق في ذلك بين اتحاد الزوج وتعدده كما لو قال مثلا :
« زوجت فاطمة زيدا وهندا بكرا » فقال وكيلهما : « قد قبلت » والمراد باتحاد العقد
اتحاد إيجابه وقبوله أو أحدهما ، فتعدده يكون بتعدد إيجابه وقبوله ، وعلى ذلك يمكن
اجتماع البيع والنكاح وغيرهما من العقود بعقد واحد فضلا عن اجتماع المنقطع والدائم
بأن يقول : « بعتك العبد وآجرتك الدار وزوجتك فاطمة بكذا » فيقول الرجل مثلا : «
قبلت كل ذلك » لإطلاق الأدلة وعمومها من الأمر بالوفاء بالعقود [١] وغيره ، وفرعوا
على ذلك جواز ذكر عوض واحد للجميع ، ويكفى معلوميته في هذا العقد وإن جهل التقسيط
، فيصح مهر الامرأتين أو أزيد بشيء واحد ، بل يصح جعله عوضا للنكاح والبيع
والإجارة ، وذلك لأن المتيقن من اشتراط المعلومية حصولها في ذلك العقد ، وهو حاصل
وإن جهل التقسيط ، نحو ما سمعته في كتاب البيع من جواز بيع المالين لمالكين من
متحد أو متعدد بثمن واحد ، ويسقط حينئذ على ما يخص كل واحد بحسب قيمته.
نعم لو فرض تعدد
العقد بتعدد إيجابه وقبوله وجب حينئذ معلومية عوضه ، ولا يكفى التقسيط حينئذ ، فلا
يجوز مثلا « زوجت فاطمة زيدا وزوجت هندا بكرا