responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 31  صفحه : 309

أنه لا نفقة لها مع انتفاء الطاعة الذي يتحقق بنشوزها وتقصيرها في تأدية حقه.

كما أن الانصاف عدم إجمال فيما دل على وجوب الإنفاق على الزوج من الكتاب [١] والسنة [٢] ومعاقد الإجماعات ومن الغريب دعوى ذلك مما سمعته من كشف اللثام وفاضل الرياض والمحكي عن سيد المدارك ، مع أنهم لا مفر لهم عن التمسك بها في فاقدة التمكن لعذر شرعي أو عقلي ، فالمتجه حينئذ في مثل الفرض عدم الحكم بالنفقة ، للشك في حصول الطاعة ، لا لأن التمكن شرط ولم يتحقق ، فإنك قد عرفت أنه لا دليل على شرطيته كما هو واضح بأدنى تأمل وانصاف.

وبذلك يظهر لك الفرق بين قولنا والقول بأن النشوز مانع ، كما أنه يظهر لك فيما يأتي من الفروع الفرق بينه وبين القول بأن التمكين شرط ، فالمختار حينئذ واسطة بين القولين.

وعلى كل حال منه يظهر لك الحال أيضا فيما في المتن وغيره من أنه‌ من فروع التمكين أن لا تكون صغيرة يحرم وطء مثلها سواء كان زوجها صغيرا أو كبيرا ولو أمكن الاستمتاع منها بما دون الوطء لأنه استمتاع نادر لا يرغب إليه في الغالب فلا نفقة لها حينئذ ، من غير فرق بين تصريحها ببذل نفسها وتصريح وليها وعدمه ، ولا بين صغر الزوج وكبره ، لصدق انتفاء التمكين الكامل المفروض شرطيته أو كونه جزء السبب.

وفي كشف اللثام « ولا يفيد تمكينها مع حرمته أو عدمها بأن كان الزوج صغيرا ولا يحرم عليه ، فإنه تمكين غير مقصود شرعا والفرق بينها وبين الحائض أن الحائض أهل للاستمتاع بالذات ، وإنما المانع أمر طارئ بخلافها ، فإنها ليست أهلا للتمكين ، لصغرها ونقصها ، ولا عبرة بتسليم الولي ، لأنها ليست مالا بخلاف الحائض ، فإنها مسلمة لنفسها تسليما معتبرا لكمالها ، والإجماع على استثناء زمن‌


[١] تقدمت الايات الدالة على ذلك في ص (٣٠٢).

[٢] الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب النفقات.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 31  صفحه : 309
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست