بعد أن كانت هي
فيها كالصدقة بوزن الشعر ولطخ الرأس بالزعفران والخلوق ونحوها.
فأما الحلق منها ف
قد عرفت أن من السنة حلق رأسه يوم السابع ولو في آخر جزء منه ، بل في الصحيح [١] « عن مولود لم
يحلق رأسه يوم السابع فقال إذا مضى سبعة أيام فليس عليه حلق » وإن كان قد يقال
باستحبابه أيضا للمروي [٢] في محكي العلل « إن العلة في الحلق التطهير من شعر الرحم »
بل في الرياض « أنه مؤيد لما يقتضيه إطلاق النص والفتوى من عدم الفرق في ذلك بين
الذكر والأنثى » قلت : بل قد سمعت خبر أبي بصير المصرح فيه بالغلام أو الجارية ولا
ينافيه خبر أبي الصباح.
وينبغي أن يكون
مقدما على العقيقة ، قيل لظاهر الحسن [٣] « عن العقيقة والحلق والتسمية بأيها يبدأ؟ قال : يصنع ذلك
كله في ساعة واحدة ، يحلق ويذبح ويسمى » وفيه نظر ، نعم في الروضة قال إسحاق بن
عمار [٤] للصادق عليهالسلام : « بأي يبدأ؟ قال : تحلق رأسه وتعق عنه وتتصدق بوزن شعره فضة ، يكون ذلك في
مكان واحد » والأمر سهل.
وأما التصدق بوزن
شعره ذهبا أو فضة فقد عرفت ما يدل عليه ، وقد يحتمل رجحان الفضة ، للاقتصار عليها
في جملة من النصوص [٥].
ويكره أن يحلق من
رأسه موضع ويترك موضع ، وهي القنازع.
[١] الوسائل الباب ـ
٦٠ ـ من أبواب أحكام الأولاد الحديث ١ وفيه « سألته عن مولود يحلق رأسه
يوم السابع » وفي الكافي ج ٦ ص ٣٨ « سألته عن مولود يحلق رأسه
بعد يوم السابع » الا أن الموجود في الفقيه ج ٣ ص ٣١٦ كالجواهر وفي التهذيب ج ٧ ص
٤٤٦ « سألته عن مولود لم يحلق رأسه بعد يوم السابع » أيضا.
[٢] و (٣) و (٤) الوسائل
الباب ـ ٤٤ ـ من أبواب أحكام الأولاد الحديث ٢١ ـ ٢ ـ ٩
[٥] الوسائل الباب ـ
٤٤ ـ من أبواب أحكام الأولاد الحديث ١ و ٢ و ٨ و ٩.