responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 31  صفحه : 200

حق الرابعة ، فإذا عاد وفاها حقها ، وللعامة وجه بالعدم ، للزوم تفضلها ، لأنه لم يقضها ما لها من الحق ، وإنما دخل حقها في السفر ، فلو قضى المقيمة حقها لزم التفضيل ، وهو كما ترى ، والله العالم.

( القول في النشوز : )

وهو الخروج من الزوج أو الزوجة عن الطاعة الواجبة على كل واحد منهما للآخر وأصله لغة الارتفاع يقال : نشز الرجل ينشز إذا كان قاعدا فنهض قائما ، ومنه قوله تعالى [١] ( وَإِذا قِيلَ انْشُزُوا فَانْشُزُوا ) أي انهضوا إلى أمر من أمور الله تعالى ، وسمى خروج أحدهما نشوزا لأنه بمعصيته قد ارتفع عما أوجب الله تعالى عليه من ذلك للآخر ، قيل : ولذلك خص النشوز بما إذا كان الخروج من أحدهما ، لأن الخارج ارتفع على الأخر فلم يقم بحقه ، ولو كان الخروج منهما معا خص باسم الشقاق كما يأتي ، لاستوائهما معا في الارتفاع ، فلم يتحقق ارتفاع أحدهما عن الأخر ، وقال بعضهم : يجوز إطلاق النشوز على ذلك أيضا ، نظرا إلى جعل الارتفاع عما يجب عليه من الطاعة لا على صاحبه ، وهو متحقق فيهما ، وبعض الفقهاء أطلق على الثلاثة اسم الشقاق ، وفي المسالك والكل جائز بحسب اللغة ، ولكن ما جرى عليه المصنف أوفق بقوله تعالى [٢] ( وَاللاّتِي تَخافُونَ نُشُوزَهُنَّ ) إلى آخره وقوله تعالى [٣] : ( وَإِنِ امْرَأَةٌ خافَتْ مِنْ بَعْلِها نُشُوزاً أَوْ إِعْراضاً ) إلى آخره وقوله تعالى [٤] : ( وَإِنْ خِفْتُمْ شِقاقَ بَيْنِهِما ).

قلت : الظاهر تحقق اسم النشوز بخروج كل منهما عن الطاعة الواجبة عليه‌


[١] سورة المجادلة : ٥٨ ـ الآية ١١.

[٢] و (٣) و (٤) سورة النساء : ٤ ـ الآية ٣٤ ـ ١٢٨ ـ ٣٥

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 31  صفحه : 200
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست