مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنما
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
جدید
صفحهاصلی
فقه
اصول فقه
قرآنی
علوم حدیث
اخلاق
عقاید
علوم عقلی
ادیان و فرق
سیره
تاریخ و جغرافیا
ادبیات
معاجم
سیاسی
علوم جدید
مجلهها
گروه جدید
همهگروهها
نویسندگان
فقه
رسائل عملیه
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
مقدمه
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
50
««اول
«قبلی
جلد :
مقدمه
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
50
نام کتاب :
موسوعة الامام الخوئي
نویسنده :
الخوئي، السيد أبوالقاسم
جلد :
14
صفحه :
525
فصل في واجبات الصلاة وأركانها
1
فصل في النيّة
8
مسألة 1: يجب تعيين العمل إذا كان ما عليه فعلاً متعدِّداً
11
مسألة 2: لا يجب قصد الأداء والقضاء ولا القصر والتمام
13
مسألة 3: إذا كان في أحد أماكن التخيير فنوى القصر
17
مسألة 4: لا يجب في ابتداء العمل حين النيّة تصوّر الصلاة تفصيلاً
20
مسألة 6: الأحوط(1)ترك التلفظ بالنيّة في الصلاة
21
مسألة 7: من لا يعرف الصلاة يجب عليه أن يأخذ من يلقّنه
22
ثمّ إنّ دخول الرياء في العمل على وجوه
23
أحدها: أن يأتي بالعمل لمجرّد إراءة الناس
23
الثالث: أن يقصد ببعض الأجزاء الواجبة الرياء وهذا أيضاً باطل
26
الرابع: أن يقصد ببعض الأجزاء المستحبّة الرياء
30
الخامس: أن يكون أصل العمل للََّه
31
السادس: أن يكون الرياء من حيث الزمان
32
الثامن: أن يكون في مقدّمات العمل
33
مسألة 9: الرياء المتأخر لا يوجب البطلان
35
مسألة 10: العجب المتأخر لا يكون مبطلاً
36
مسألة 11: غير الرياء من الضمائم إمّا حرام أو مباح أو راجح
41
مسألة 12: إذا أتى ببعض أجزاء الصلاة بقصد الصلاة وغيرها
43
مسألة 13: إذا رفع صوته بالذكر أو القراءة لإعلام الغير لم تبطل
47
مسألة 14: وقت النيّة ابتداء الصلاة وهو حال تكبيرة الإحرام
48
مسألة 15: يجب استدامة النيّة إلى آخر الصلاة، بمعنى عدم حصول الغفلة بالمرّة
49
مسألة 16: لو نوى في أثناء الصلاة قطعها فعلاً أو بعد ذلك
50
مسألة 17: لو قام لصلاة ونواها في قلبه فسبق لسانه أو خياله خطوراً إلى غيرها صحّت
56
مسألة 19: لو شكّ فيما في يده أنّه عيّنها ظهراً أو عصراً
59
مسألة 20: لا يجوز العدول من صلاة إلى أُخرى إلّا في موارد خاصّة
63
أحدها: في الصلاتين المرتبتين
64
الثاني: إذا كان عليه صلاتان أو أزيد قضاءً فشرع في اللاحقة قبل السابقة
69
الثالث: إذا دخل في الحاضرة فذكر أنّ عليه قضاءً
71
الرابع: العدول من الفريضة إلى النافلة يوم الجمعة لمن نسي قراءة الجمعة
72
الخامس: العدول من الفريضة إلى النافلة لإدراك الجماعة إذا دخل فيها
73
السادس: العدول من الجماعة إلى الانفراد
74
الثامن: العدول من القصر إلى التمام إذا قصد في الأثناء إقامة عشرة أيام
75
مسألة 21: لا يجوز العدول من الفائتة إلى الحاضرة
78
مسألة 24: لو دخل في الظهر بتخيّل عدم إتيانها فبان في الأثناء أنّه قد فعلها
79
مسألة 26: لا بأس بترامي العدول كما لو عدل في الفوائت إلى سابقة فذكر سابقة عليها
81
مسألة 27: لا يجوز العدول بعد الفراغ، إلّا في الظهرين
82
مسألة 28: يكفي في العدول مجرد النيّة من غير حاجة إلى ما ذكر في ابتداء النيّة
83
مسألة 30: إذا دخل في الصلاة بقصد ما في الذمّة فعلاً
86
مسألة 31: إذا تخيّل أنّه أتى بركعتين من نافلة اللّيل مثلاً فقصد الركعتين
87
فصل في تكبيرة الإحرام
88
مسألة 1: لو قال: (اللََّه تعالى أكبر)لم يصح
107
مسألة 2: لو قال: اللََّه أكبر بإشباع فتحة الباء حتى تولّد الألف بطل
108
مسألة 5: يعتبر في صدق التلفّظ بها بل وبغيرها من الأذكار
115
مسألة 6: من لم يعرفها يجب عليه أن يتعلّم
117
مسألة 7: الأخرس يأتي بها على قدر الإمكان
124
مسألة 8: حكم التكبيرات المندوبة فيما ذكر حكم تكبيرة الإحرام
125
مسألة 10: يستحب الإتيان بست تكبيرات مضافاً إلى تكبيرة الإحرام
127
مسألة 11: لمّا كان في مسألة تعيين تكبيرة الإحرام إذا أتى بالسبع أو الخمس
148
مسألة 13: يستحب للإمام أن يجهر بتكبيرة الإحرام
150
مسألة 15: ما ذكر من الكيفية في رفع اليدين إنّما هو على الأفضلية
161
مسألة 16: إذا شكّ في تكبيرة الإحرام، فإن كان قبل الدخول فيما بعدها بنى على العدم
162
فصل في القيام
166
مسألة 1: يجب القيام حال تكبيرة الإحرام من أوّلها إلى آخرها
172
مسألة 2: هل القيام حال القراءة وحال التسبيحات الأربع شرط فيهما أو واجب حالهما وجهان
173
مسألة 3: المراد من كون القيام مستحباً حال القنوت أنّه يجوز تركه بتركه
175
مسألة 4: لو نسي القيام حال القراءة وتذكر بعد الوصول إلى حدّ الركوع صحت صلاته
176
مسألة 5: لو نسي القراءة أو بعضها وتذكر بعد الركوع صحّت صلاته
177
مسألة 7: إذا شكّ في القيام حال التكبير بعد الدخول فيما بعده
178
مسألة 8: يعتبر في القيام الانتصاب والاستقرار
184
مسألة 9: الأحوط انتصاب العنق أيضاً وإن كان الأقوى جواز الإطراق
196
مسألة 10: إذا ترك الانتصاب أو الاستقرار أو الاستقلال ناسياً صحّت صلاته
197
مسألة 13: يجب شراء ما يعتمد عليه عند الاضطرار أو استئجاره
200
مسألة 14: القيام الاضطراري بأقسامه من كونه مع الانحناء أو الميل إلى أحد الجانبين
201
مسألة 15: إذا لم يقدر على القيام كلا ولا بعضاً مطلقاً حتى ما كان منه بصورة الركوع
211
مسألة 16: إذا تمكن من القيام لكن لم يتمكن من الركوع قائماً جلس
233
مسألة 17: لو دار أمره بين الصلاة قائماً مومئاً أو جالساً مع الركوع والسجود
236
مسألة 18: لو دار أمره بين الصلاة قائماً ماشياً أو جالساً فالأحوط التكرار أيضاً
238
مسألة 19: لو كان وظيفته الصلاة جالساً وأمكنه القيام حال الركوع وجب ذلك
241
مسألة 20: إذا قدر على القيام في بعض الركعات دون الجميع
242
مسألة 21: إذا عجز عن القيام ودار أمره بين الصلاة ماشياً أو راكباً
244
مسألة 23: إذا تمكّن من القيام لكن خاف حدوث مرض أو بطء برئه جاز له الجلوس
246
مسألة 24: إذا دار الأمر بين مراعاة الاستقبال أو القيام فالظاهر وجوب مراعاة الأوّل
247
مسألة 25: لو تجدد العجز في أثناء الصلاة عن القيام انتقل إلى الجلوس
249
مسألة 26: لو تجدّدت القدرة على القيام في الأثناء انتقل إليه
251
مسألة 28: لو ركع قائماً ثم عجز عن القيام فان كان بعد تمام الذكر جلس منتصباً
255
مسألة 29: يجب الاستقرار حال القراءة والتسبيحات
256
مسألة 30: من لا يقدر على السجود يرفع موضع سجوده إن أمكنه
259
مسألة 32: يستحب في حال القيام أُمور
260
فصل في القراءة
262
مسألة 1: القراءة ليست ركناً
297
مسألة 2: لا يجوز قراءة ما يفوت الوقت بقراءته من السور الطوال
299
مسألة 3: لا يجوز قراءة إحدى سور العزائم في الفريضة
305
مسألة 4: لو لم يقرأ سورة العزيمة لكن قرأ آيتها في أثناء الصلاة
320
مسألة 5: لا يجب في النوافل قراءة السورة
321
مسألة 6: يجوز قراءة العزائم في النوافل
324
مسألة 8: البسملة جزء من كل سورة فيجب قراءتها عدا سورة براءة
326
مسألة 9: الأقوى اتحاد سورة الفيل ولإيلاف وكذا والضحى وأ لم نشرح
327
مسألة 10: الأقوى جواز قراءة سورتين أو أزيد في ركعة مع الكراهة في الفريضة
334
مسألة 11: الأقوى عدم وجوب تعيين السورة قبل الشروع فيها
337
مسألة 12: إذا عيّن البسملة لسورة ثم نسيها فلم يدر ما عيّن
342
مسألة 13: إذا بسمل من غير تعيين سورة فله أن يقرأ ما شاء
343
مسألة 16: يجوز العدول من سورة إلى أُخرى اختياراً ما لم يبلغ النصف
347
مسألة 17: الأحوط عدم العدول من الجمعة والمنافقين إلى غيرهما في يوم الجمعة
363
مسألة 18: يجوز العدول من سورة إلى أُخرى في النوافل مطلقاً
364
مسألة 19: يجوز مع الضرورة العدول بعد بلوغ النصف حتى في الجحد والتوحيد
365
مسألة 20: يجب على الرجال الجهر بالقراءة في الصبح والركعتين الأولتين من المغرب والعشاء
370
مسألة 21: يُستحب الجهر بالبسملة في الظّهرين للحمد والسورة
384
مسألة 22: إذا جهر في موضع الإخفات، أو أخفت في موضع الجهر عمداً بطلت صلاته
391
مسألة 25: لا يجب الجهر على النساء في الصلاة الجهرية
397
مسألة 26: مناط الجهر والإخفات ظهور جوهر الصوت وعدمه
401
مسألة 27: المناط في صدق القراءة قرآناً كان أو ذكراً، أو دعاءً ما مرّ في تكبيرة الإحرام
403
مسألة 28: لا يجوز من الجهر ما كان مفرطاً خارجاً عن المعتاد كالصياح
404
مسألة 29: من لا يكون حافظاً للحمد والسورة يجوز أن يقرأ في المصحف
405
مسألة 30: إذا كان في لسانه آفة لا يمكنه التلفظ يقرأ في نفسه
408
مسألة 31: الأخرس يحرّك لسانه ويشير بيده إلى ألفاظ القراءة بقدرها
412
مسألة 33: مَن لا يقدر إلّا على الملحون أو تبديل بعض الحروف
418
مسألة 35: لا يجوز أخذ الأُجرة على تعليم الحمد والسورة
425
مسألة 36: يجب الترتيب بين آيات الحمد والسورة وبين كلماتها وحروفها، وكذا الموالاة
428
مسألة 37: لو أخلّ بشيء من الكلمات أو الحروف أو بدّل حرفاً بحرف
430
مسألة 38: يجب حذف همزة الوصل في الدرج مثل همزة(اللََّه)و(الرّحمََن)و(الرّحيم)و(اهدنا)و نحو ذلك
432
مسألة 40: يجب أن يعلم حركة آخر الكلمة إذا أراد أن يقرأها بالوصل بما بعدها
433
مسألة 42: المدّ الواجب هو فيما إذا كان بعد أحد حروف المد
434
مسألة 43: إذا مدّ في مقام وجوبه أو في غيره أزيد من المتعارف لا يبطل
435
مسألة 45: إذا حصل فصل بين حروف كلمة واحدة اختياراً أو اضطراراً بحيث خرجت عن الصدق بطلت
436
مسألة 48: الإدغام في مثل مدّ وردّ ممّا اجتمع في كلمة واحدة مثلان واجب
437
مسألة 49: الأحوط الإدغام إذا كان بعد النون الساكنة أو التنوين أحد حروف
438
مسألة 50: الأحوط القراءة بإحدى القراءات السبعة
439
مسألة 51: يجب إدغام اللّام مع الألف واللّام في أربعة عشر حرفاً
444
مسألة 52: الأحوط الإدغام في مثل: اذهب بكتابي، ويدرككم ممّا اجتمع المثلان في كلمتين
445
مسألة 55: ينبغي أن يميّز بين الكلمات، ولا يقرأ بحيث يتولّد بين الكلمتين كلمة مهملة
446
مسألة 58: يجوز في كفوا أحد أربعة وجوه: كفُؤاً بضم الفاء وبالهمزة
447
مسألة 60: إذا اعتقد كون الكلمة على الوجه الكذائي من حيث الأعراب أو البناء أو مخرج الحرف
448
فصل في الركعة الثالثة والرابعة
449
مسألة 1: إذا نسي الحمد في الركعتين الأُوليين، فالأحوط اختيار قراءته في الأخيرتين
472
مسألة 2: الأقوى كون التسبيحات أفضل
473
مسألة 3: يجوز أن يقرأ في إحدى الأخيرتين الحمد وفي الأُخرى التسبيحات
481
مسألة 5: إذا أجهر عمداً بطلت صلاته
485
مسألة 6: إذا كان عازماً من أوّل الصلاة على قراءة الحمد يجوز له أن يعدل عنه إلى التسبيحات
486
مسألة 8: إذا قرأ الحمد بتخيل أنّه في إحدى الأولتين فذكر أنّه في إحدى الأخيرتين
487
مسألة 9: لو نسي القراءة والتسبيحات وتذكّر بعد الوصول إلى حدّ الركوع صحت صلاته
489
مسألة 10: لو شكّ في قراءتهما بعد الهويّ للركوع لم يعتن
490
مسألة 11: لا بأس بزيادة التسبيحات على الثلاث إذا لم يكن بقصد الورود
491
مسألة 12: إذا أتى بالتسبيحات ثلاث مرات فالأحوط أن يقصد القربة
492
فصل في مستحبات القراءة
493
مسألة 1: يكره ترك سورة التوحيد في جميع الفرائض الخمسة
497
مسألة 8: الأقوى جواز قصد إنشاء الخطاب بقوله: إياك نعبد وإياك نستعين
498
مسألة 9: قد مرّ أنّه يجب كون القراءة وسائر الأذكار حال الاستقرار
501
مسألة 10: إذا سمع اسم النبي(صلّى اللََّه عليه وآله وسلم)في أثناء القراءة
502
مسألة 12: إذا شكّ في صحّة قراءة آية أو كلمة يجب إعادتها إذا لم يتجاوز
503
مسألة 13: في ضيق الوقت يجب الاقتصار على المرّة في التسبيحات الأربعة
506
مسألة 16: الأحوط فيما يجب قراءته جهراً أن يحافظ على الإجهار في جميع الكلمات
507
نام کتاب :
موسوعة الامام الخوئي
نویسنده :
الخوئي، السيد أبوالقاسم
جلد :
14
صفحه :
525
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
مقدمه
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
50
««اول
«قبلی
جلد :
مقدمه
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
50
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir