responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 14  صفحه : 244

مسألة 21: إذا عجز عن القيام ودار أمره بين الصلاة ماشياً أو راكباً

(1481)مسألة 21: إذا عجز عن القيام ودار أمره بين الصلاة ماشياً أو راكباً قدّم المشي على الركوب(1).

مسألة 22: إذا ظنّ التمكّن من القيام في آخر الوقت وجب التأخير

(1482)مسألة 22: إذا ظنّ التمكّن من القيام في آخر الوقت وجب التأخير[1]، بل وكذا مع الاحتمال(2).

_______________________________

(1)قد عرفت في المسألة الثامنة عشرة أنّه لو دار الأمر بين الصلاة قائماً ماشياً أو جالساً، قدّم الأوّل لتقديم دليل القيام على دليل الاستقرار بالبيان المتقدم، فبمقتضى ذلك يجب تقديم المشي على الركوب في المقام كما لا يخفى.
بل يزيد المقام على ما سبق، أنّ الإخلال بالاستقرار لازم على التقديرين أي سواء صلّى ماشياً أم راكباً، ويزداد الثاني بالإخلال بالقيام أيضاً، فلا مناص من اختيار الأوّل الذي يتحفظ معه على القيام، فانّ دليل اعتباره حينئذ سليم عن المعارض. (2)هذه المسألة من صغريات البحث عن جواز البدار لذوي الأعذار وعدمه مع احتمال زوال العذر أو الظن به، بعد الفراغ عن الجواز في صورة اليأس وقد تكرّر التعرّض لنظائر هذا الفرع في مطاوي هذا الشرح مراراً، وقلنا إنّ الأقوى هو التفصيل في الجواز بين مرحلتي الواقع والظاهر، فبحسب الحكم الواقعي لا يجوز البدار فيما إذا صادف ارتفاع العذر، لأنّ التكليف الأوّلي قد تعلّق بطبيعي الصلاة الجامعة لتمام الأجزاء والشرائط المحدودة بين الحدين من المبدأ والمنتهى كالزوال والغروب مثلاً، فالطبيعي الجامع بين الأفراد الطولية بل وكذا العرضية هو المأمور به وإنّما تنتقل الوظيفة إلى البدل الاضطراري والتكليف الثانوي بعد العجز عن هذه الطبيعة الذي لا يتحقق إلّا بالعجز عن‌

_______________________________________________________

[1]على الأحوط، ولا يبعد جواز البدار كما تقدم.
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 14  صفحه : 244
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست