responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 14  صفحه : 41

مسألة 11: غير الرياء من الضمائم إمّا حرام أو مباح أو راجح‌

(1424)مسألة 11: غير الرياء من الضمائم إمّا حرام أو مباح أو راجح فان كان حراماً وكان متحداً مع العمل أو مع جزء منه بطل كالرياء، وإن كان خارجاً عن العمل مقارناً له لم يكن مبطلاً، وإن كان مباحاً أو راجحاً فان كان تبعاً وكان داعي القربة مستقلا فلا إشكال في الصحة، وإن كان مستقلا وكان داعي القربة تبعاً بطل، وكذا إذا كانا معاً منضمّين محرّكاً وداعياً على العمل، وإن كانا مستقلّين فالأقوى الصحّة، وإن كان الأحوط الإعادة(1).

_______________________________

(1)ما قصده من الضميمة إمّا أن يكون متّحداً مع ما أتى به بقصد القربة وإمّا أن يكون خارجاً عنه مقارناً معه.
أمّا في الفرض الثاني، فلا إشكال في صحة العمل حتى فيما إذا كانت الضميمة محرّمة، ولكن بشرط عدم الإخلال بقصد القربة، بأن كان الداعي الإلهي مستقلا، سواء أ كان داعي الضميمة أيضاً كذلك أم لا.
و أمّا في الفرض الأوّل، فلا يخلو الحال من أنّ الضميمة إمّا أن تكون محرّمة أم لا، سواء أ كانت راجحة أم مباحةً أم مكروهةً.
أمّا إذا كانت الضميمة محرّمة فلا إشكال في بطلان العمل لما مرّ غير مرّة من عدم صلاحية الحرام للتقرب به.
و هل يجدي التدارك فيما إذا كانت الضميمة في خصوص الجزء أو لا؟ الكلام فيه هو الكلام في المسألة السابقة{1}و لا يفرق في الحكم بالبطلان بين الصور الأربع، من كون الداعيين مستقلّين أم منضمّين أم مختلفين، فانّ الوجه المزبور يأتي في جميع الصور ولذا حكم الماتن(قدس سره)بالبطلان على الإطلاق.

{1}راجع ص26.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 14  صفحه : 41
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست