مسألة 1: يجب تعيين العمل إذا كان ما عليه فعلاً متعدِّداً
(1414)مسألة
1: يجب تعيين العمل إذا كان ما عليه فعلاً متعدِّداً ولكن يكفي التعيين
الإجمالي كأن ينوي ما وجب عليه أوّلاً من الصلاتين مثلاً، أو ينوي ما
اشتغلت ذمّته به أوّلاً أو ثانياً، ولا يجب مع الاتحاد(1).
_______________________________
بصفة العبادة، فلا يصح قصدها إلّا على النحو الذي عرفت. و بالجملة: الغايات المتقدمة من الثواب أو دفع
العقاب أو شكر النعمة كلها غايات للامتثال ومن قبيل الداعي على الداعي، لا
يكاد يترتّب شيء منها إلّا بعد اتصاف العمل بالعبادية، والإتيان به بهذا
العنوان، فبدونه ولو كان بنيّة صالحة كالتعليم فضلاً عن الرياء لا أثر له
بوجه، فلو صلى أحد لا لكماله الذاتي، ولا لحبّه الناشئ من نعمه، ولا بداعي
التقرب وإدراكه لذة الاُنس، بل لأمر آخر دنيوي أو أُخروي، لم يترتب عليه
أيّ أثر، بل لا بدّ وأن تكون ثمّة واسطة بين العمل وبين تلك الغاية، وهي
الإضافة إلى المولى على سبيل العبودية حسبما عرفت. (1)قد يكون الثابت في
الذمة تكليفاً واحداً، وقد يكون متعدداً. فالأوّل: كما في صيام شهر رمضان حيث لا يصلح هذا
الزمان لغير هذا النوع من الصيام، فيكفي فيه الإتيان بذات العمل مع قصد
الأمر، فلو نوى في المثال صوم الغد متقرّباً كفى ولا حاجة إلى التعيين، بعد
أن كان متعيناً في نفسه وغير صالح للاشتراك مع غيره ليفتقر إلى التمييز
والتشخيص، وهذا ظاهر. و أمّا الثاني: كما في صلاتي الظهر والعصر، فبما
أنّ إحداهما تغاير الأُخرى ثبوتاً وإن اشتركتا في جميع الخصوصيات إثباتاً
كما يكشف عن هذه المغايرة قوله(عليه السلام): «...إلّا أنّ هذه قبل هذه...»{1}إلخ الدال على اعتبار