responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 14  صفحه : 321

مسألة 5: لا يجب في النوافل قراءة السورة

(1497)مسألة 5: لا يجب في النوافل قراءة السورة(1).

_______________________________

(1)فيجوز فيها تبعيض السورة، بل تركها رأساً بلا خلاف ولا إشكال، بل عن جمع دعوى الإجماع عليه.
أما إذا قلنا بجواز ذلك في الفريضة فهنا بطريق أولى، إذ لا تزيد هي عليها من حيث الأجزاء والشرائط كما هو ظاهر. وأمّا إذا قلنا بوجوب السورة الكاملة في الفرائض فيقع الكلام هنا تارة في جواز التبعيض، واُخرى في جواز الترك رأساً.
أمّا الأوّل: فتدل عليه مضافاً إلى قصور المقتضي، لاختصاص ما دلّ على المنع عنه بالفريضة كصحيحة منصور: «لا تقرأ في المكتوبة بأقل من سورة ولا بأكثر»{1}و غيرها، أو أنّه لا إطلاق له، لكونه مسوقاً لبيان عدم جواز العدول من سورة إلى أُخرى في غير يوم الجمعة كصحيحة الحلبي: «إذا افتتحت صلاتك بقل هو اللََّه أحد وأنت تريد أن تقرأ بغيرها فامض فيها ولا ترجع إلّا أن تكون في يوم الجمعة فإنّك ترجع إلى الجمعة والمنافقين منها»{2}، على أنّ استثناء يوم الجمعة يشهد بإرادة الفريضة كما لا يخفى صحيحة علي بن يقطين قال: «سألت أبا الحسن(عليه السلام)عن تبعيض السورة، فقال: أكره، ولا بأس به في النافلة»{3}.
و أمّا الثاني: فمضافاً إلى قصور المقتضي أيضاً، لاختصاص دليل الوجوب بالفريضة أو المكتوبة، أو أنّها مقيّدة بالركعتين الأوّلتين في قبال الثالثة أو

{1}الوسائل 6: 43/ أبواب القراءة في الصلاة ب 4 ح 2.

{2}الوسائل 6: 153/ أبواب القراءة في الصلاة ب 69 ح 2.

{3}الوسائل 6: 44/ أبواب القراءة في الصلاة ب 4 ح 4.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 14  صفحه : 321
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست