responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 14  صفحه : 148

مسألة 11: لمّا كان في مسألة تعيين تكبيرة الإحرام إذا أتى بالسبع أو الخمس‌

(1455)مسألة 11: لمّا كان في مسألة تعيين تكبيرة الإحرام إذا أتى بالسبع أو الخمس أو الثلاث احتمالات بل أقوال: تعيين الأوّل، وتعيين الأخير، والتخيير، والجميع، فالأولى لمن أراد إحراز جميع الاحتمالات ومراعاة الاحتياط من جميع الجهات أن يأتي بها بقصد أنّه إن كان الحكم هو التخيير فالافتتاح هو كذا ويعيّن في قلبه ما شاء، وإلّا فهو ما عند اللََّه من الأوّل أو الأخير أو الجميع(1).

مسألة 12: يجوز الإتيان بالسبع ولاءً من غير فصل بالدعاء

(1456)مسألة 12: يجوز الإتيان بالسبع ولاءً من غير فصل بالدعاء(2)

_______________________________

كما اعترف به غير واحد. والأقوى ما عليه المشهور من شمول الحكم لعامة الصلوات من دون ميز بينها أصلاً، عملاً بإطلاق الأدلّة. (1)أورد عليه بعض أعلام المحشين وتبعه غيره: بامتناع الجمع بين هذه الاحتمالات، وأنّه ليس من الاحتياط في شي‌ء.
لكن الإيراد لعله واضح الفساد، فإنّ التكبيرة كغيرها من العبادات لا يعتبر فيها سوى الإتيان بها بما هي عليها بإضافة قصد التقرب، وكلا الركنين متحقق في المقام بعد مراعاة الكيفية المزبورة، ضرورة أنّ ما هو مصداق لتكبيرة الإحرام واقعاً قد تحقق في الخارج قاصداً به الافتتاح وبوجه قربي على جميع التقادير غاية الأمر أنّ المصلي لا يشخّصه عن غيره، ولا يميّزه عمّا عداه، فهو مبهم عنده مع تعينه واقعاً، ومثله غير قادح في صحة العبادة، إذ لا يعتبر التمييز. وقد مرّ قريباً أنّ الإبهام وجهالة المكلف بما هو مصداق للافتتاح لا يضر بالصحة، بعد تعلق القصد ولو إجمالاً بما يقع به الافتتاح واقعاً، مع كونه متعيناً في الواقع كما في المقام. (2)لإطلاق جملة من النصوص المتقدمة، بل التصريح بالولاء في موثقة
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 14  صفحه : 148
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست