responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 14  صفحه : 177

مسألة 5: لو نسي القراءة أو بعضها وتذكر بعد الركوع صحّت صلاته‌

(1465)مسألة 5: لو نسي القراءة أو بعضها وتذكر بعد الركوع صحّت صلاته إن ركع عن قيام، فليس المراد من كون القيام المتصل بالركوع ركناً أن يكون بعد تمام القراءة(1).

مسألة 6: إذا زاد القيام، كما لو قام في محل القعود سهواً لا تبطل صلاته‌

(1466)مسألة 6: إذا زاد القيام، كما لو قام في محل القعود سهواً لا تبطل صلاته، وكذا إذا زاد القيام حال القراءة بأن زاد القراءة سهواً، وأمّا زيادة القيام الركني فغير متصورة من دون زيادة ركن آخر، فانّ القيام حال تكبيرة الإحرام لا يزاد إلّا بزيادتها، وكذا القيام المتصل بالركوع لا يزاد إلّا بزيادته، وإلّا فلو نسي القراءة أو بعضها فهوى للركوع وتذكر قبل أن يصل إلى حدّ الركوع رجع وأتى بما نسي ثم ركع وصحت صلاته، ولا يكون القيام السابق على الهوي الأول متصلاً بالركوع حتى يلزم زيادته إذ لم يتحقق الركوع بعده فلم يكن متصلاً به، وكذا إذا انحنى للركوع فتذكر قبل أن يصل إلى حده أنّه أتى به، فإنّه يجلس للسجدة ولا يكون قيامه قبل الانحناء متصلاً بالركوع ليلزم الزيادة(2).

_______________________________

(1)بل المراد القيام آناً ما قبل الركوع بحيث يركع عن قيام، سواء أ كان بعد تمام القراءة أو في أثنائها أم بدونها كما هو واضح. (2)قد تفرض الزيادة في القيام غير الواجب، وأُخرى في الواجب غير الركن وثالثة في القيام الركني.
أمّا الأوّل: كما لو قام في محل القعود سهواً، فلا إشكال في عدم البطلان لعدم قصد الجزئية بعد فرض عدم الوجوب، ولا تتحقق الزيادة إلّا بقصدها كما مرّ، وفي وجوب سجدة السهو عليه حينئذ كلام يأتي في محله‌{1}، بل لا يبعد

{1}العروة الوثقى 1: 635 بعد المسألة[2102]، السادس.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 14  صفحه : 177
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست