الثامن:
أن يكون في مقدّمات العمل، كما إذا كان الرياء في مشيه إلى المسجد لا في
إتيانه في المسجد، والظاهر عدم البطلان في هذه الصورة(1).
التاسع: أن يكون في بعض الأعمال الخارجة عن الصلاة كالتحنك حال الصلاة
التاسع:
أن يكون في بعض الأعمال الخارجة عن الصلاة كالتحنك حال الصلاة، وهذا لا
يكون مبطلاً إلّا إذا رجع إلى الرياء في الصلاة متحنّكاً(2).
العاشر: أن يكون العمل خالصاً للََّه
العاشر: أن يكون العمل خالصاً للََّه، لكن كان بحيث يعجبه أن يراه الناس والظاهر عدم بطلانه أيضاً(3)
_______________________________
بهذا الفرد الخاص من الصلاة فتبطل، إذ الطبيعة وإن كانت مقصودة للََّه
إلّا أنّها لمّا كانت متحدة مع فردها خارجاً فلا جرم يسري الفساد منه
إليها، وبين ما إذا خشع أو بكى في ضمنها رياءً، فلا يسري لعدم الاتحاد.
(1)لوضوح أنّ المقدمات أُمور خارجة عن العمل، فلا مقتضي للسراية. (2)كما
ظهر وجهه في كلتا الصورتين ممّا قدمناه في الخشوع، من الاتحاد مع الطبيعة
تارة وعدمه اُخرى، فلاحظ ولا نعيد. (3)فانّ صفة العجب وإن كانت منقصة
ينبغي للمؤمن الحقيقي تنزيه نفسه عنها، إلّا أنّها لا تستوجب البطلان بعد
فرض صدور العمل بكامله خالصاً لوجهه الكريم، سيّما وإنّها عامّة البلوى لا
ينجو منها إلّا الأوحدي والعارف الحقيقي الذي لا يهمّه مدح الناس أو قدحهم،
وكل همّه طلب مرضاته سبحانه وإلّا فغالب الناس تعجبهم عباداتهم ويدخلهم
السرور من رؤية الناس، ويحبّون أن يُمدحوا بها، ويعرفوا بين الناس بأنّهم
من المتعبّدين ومن عباد اللََّه الصالحين لكن مجرّد ذلك لا دليل على قدحه
في صحّة العبادة، بل قد دلّت على عدم القدح صحيحة زرارة عن أبي جعفر(عليه
السلام)قال: «سألته عن الرجل يعمل الشيء من الخير فيراه إنسان فيسرّه ذلك،
قال: لا بأس، ما من أحد إلّا وهو