responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 14  صفحه : 249

مسألة 25: لو تجدد العجز في أثناء الصلاة عن القيام انتقل إلى الجلوس‌

(1485)مسألة 25: لو تجدد العجز في أثناء الصلاة عن القيام انتقل إلى الجلوس، ولو عجز عنه انتقل إلى الاضطجاع، ولو عجز عنه انتقل إلى الاستلقاء، ويترك القراءة أو الذكر في حال الانتقال إلى أن يستقر(1).

_______________________________

(1)قد عرفت أنّ للمصلي باعتبار العجز والتمكّن حالات، فيصلي قائماً إن تمكن، وإلاّ فجالساً، وإلّا فمضطجعاً، وإلّا فمستلقياً، ويختلف الحكم باختلاف هذه الأحوال كما مرّ تفصيلاً، هذا فيما إذا كان تمام الصلاة على حالة واحدة.
و أمّا إذا كانت ملفّقة من حالتين، فقد يكون قادراً، ثم يطرؤه العجز في الأثناء بإحدى مراتبه، وقد يكون الأمر بالعكس فتتجدد القدرة بعد ما كان عاجزاً، وهذه المسألة ناظرة إلى الصورة الأُولى كما أنّ المسألة الآتية تنظر إلى الثانية.
فنقول: العجز الطارئ في الأثناء قد يكون مستمراً إلى آخر الوقت، وقد يزول قبل خروجه، أمّا في المستمر فلا ريب في انتقال الوظيفة إلى المرتبة النازلة، فلو عجز عن القيام انتقل إلى الجلوس أو إلى الاضطجاع وهكذا، وهذا ممّا لا خلاف فيه منا.
نعم، خالف فيه بعض العامة فحكم بالاستئناف‌{1}، إذ لم تعهد الصلاة الملفقة من الوظيفتين. ويدفعه: أنّ ذلك هو مقتضى إطلاق أدلة البدلية الشامل للعجز الطارئ، فكما أنّ إطلاق الأدلّة الأوّلية كقوله(عليه السلام): «إذا قوي فليقم»{2}يعمّ تمام الصلاة وأبعاضها، فكذا إطلاق أدلّة الابدال.
فالتلفيق هو مقتضى الجمع بين الإطلاقين، ولا ضير في الالتزام به بعد

{1}المجموع 4: 321.

{2}الوسائل 5: 495/ أبواب القيام ب 6 ح 3.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 14  صفحه : 249
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست