(1498)مسألة 6: يجوز قراءة العزائم في النوافل(1)و إن وجبت بالعارض فيسجد بعد قراءة آيتها وهو في الصلاة ثم يتمّها.
_______________________________
مشروعيتها بغير تلك السورة، فإنّ العبادة توقيفية تحتاج مشروعيتها إلى
ثبوت الأمر بها، ولم يحرز تعلق الأمر بالجامع على الفرض، وكون الغالب في
هذا الباب أنّه من تعدد المطلوب، وإن كان مسلّماً، ولكنه لا يجدي إلّا الظن
الذي لا اعتبار به، فلا جزم بالأمر بالفاقد. نعم، لا بأس بالإتيان به
رجاءً. (1)بلا خلاف، بل عن بعض دعوى الإجماع عليه، ويدلُّ عليه: قصور
المقتضي للمنع فيها، فإنّ الأخبار الناهية بأجمعها مختصة بالفريضة أو
المكتوبة وليس فيها ما يتضمن الإطلاق الشامل للنوافل، ومقتضى القاعدة حينئذ
هو الجواز، وعليه فلو قرأ آيتها سجد وهو في الصلاة ولا يضرّ بصحتها، إذ
قادحية مثل هذه الزيادة مختصة بالفريضة، لعدم الدليل على قدحها في غيرها. و ربما يستدل للحكم: بموثقة سماعة«قال: من قرأ اقْرَأ بِاسْمِ رَبّكَ فاذا ختمها فليسجد إلى أن قال-: ولا تقرأ في الفريضة، اقرأ في التطوّع»{1}.
لكن الرواية مقطوعة لم تسند إلى الإمام(عليه السلام)، ومن الجائز أن يكون
ذلك فتوى سماعة نفسه، وإن كان يظن أنّه رواية عن الإمام(عليه السلام)لكن
الجزم به مشكل بعد الاحتمال المزبور.
و قد عبّر عنها المحقق الهمداني{2}(قدس سره)و غيره بالمضمرة، لكنها ليست بمضمرة ولا مسندة، بل مقطوعة كما عرفت على ما ذكره في الوسائل والحدائق{3}
{1}الوسائل 6: 105/ أبواب القراءة في الصلاة ب 40 ح 2.