responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 14  صفحه : 173

مسألة 2: هل القيام حال القراءة وحال التسبيحات الأربع شرط فيهما أو واجب حالهما وجهان‌

(1462)مسألة 2: هل القيام حال القراءة وحال التسبيحات الأربع شرط فيهما أو واجب حالهما وجهان، الأحوط الأوّل والأظهر الثاني‌[1]فلو قرأ جالساً نسياناً ثم تذكر بعدها أو في أثنائها صحت قراءته وفات محل القيام، ولا يجب استئناف القراءة لكن الأحوط الاستئناف قائماً(1).

_______________________________

أوّلها آناً ما، ولحوقه بها من آخرها كذلك.
و عليه فاللازم على المأموم الصبر هنيئة حتى يقطع بوقوع تمام التكبيرة حال القيام ثم يهوي إلى الركوع، فلو وقع الراء من أكبر حال الهوي بطل. (1)تردّد(قدس سره)في أنّ القيام حال القراءة، وكذا التسبيحات الأربع هل هو شرط فيهما كما قد يقتضيه ظواهر النصوص، أو أنّه واجب مستقل حالهما في عرض سائر الأجزاء، كما لعلّه الظاهر من كلمات الأصحاب حيث يعدّونه جزءاً مستقلا من أجزاء الصلاة، ويساعده ظاهر قوله(عليه السلام): «و قم منتصباً» في صحيحة زرارة المتقدمة{1}، ثم استظهر الثاني وجعل الأوّل أحوط.
و فرّع(قدس سره)على مختاره صحة القراءة وعدم وجوب استئنافها فيما لو قرأ جالساً نسياناً ثم تذكر بعدها أو أثناءها، إذ لا إخلال حينئذ إلّا بالقيام وأمّا القراءة فهي صحيحة قد سقط أمرها، لعدم اشتراطها بشي‌ء على الفرض وحيث فات محل القيام لسقوط الأمر بالقراءة فلا موقع لتداركه، وبما أنّ فوته مستند إلى النسيان فهو مشمول لحديث لا تعاد، وهذا بخلاف المبنى الآخر

_______________________________________________________

[1] بما أنّ أجزاء الصلاة ارتباطية فكل جزء منها مشروط بغيره من الأجزاء المتقدّمة والمتأخّرة والمقارنة، وعليه فالقراءة في غير حال القيام فاقدة للشرط ولو كان القيام بنفسه جزءاً، فيجب استئنافها تحصيلاً للحصة الواجبة قبل فوات محلّها.

{1}في ص167.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 14  صفحه : 173
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست