responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 14  صفحه : 161

مسألة 15: ما ذكر من الكيفية في رفع اليدين إنّما هو على الأفضلية

(1459)مسألة 15: ما ذكر من الكيفية في رفع اليدين إنّما هو على الأفضلية(1)و إلّا فيكفي مطلق الرفع، بل لا يبعد جواز رفع إحدى اليدين‌[1]دون الأُخرى.

_______________________________

(1)فإنّ ما سبق في الكيفية من رفع اليدين إلى الأُذنين أو إلى حيال الوجه أو إلى النحر وإن ورد بها النص كما عرفت، إلّا أنّه يدل على الاكتفاء بمطلق الرفع ما ورد في وصية النبيّ(صلّى اللََّه عليه وآله وسلم)لعلي(عليه السلام)من قوله: «و عليك برفع يديك في صلاتك وتقليبهما»{1}إذ لا مقتضي لحمل المطلق على المقيد في باب المستحبات، فتكون تلك الكيفية أفضل الأفراد مع عموم الاستحباب لغيرها.
و منه تعرف أنّ الاستقبال بباطن اليدين إلى القبلة المذكور في رواية منصور{2}أيضاً كذلك.
و أمّا جواز رفع إحدى اليدين دون الأُخرى فهو مشكل وإن لم يستبعده في المتن، لاختصاص النصوص برفع اليدين معاً، فلا دليل على استحباب الواحدة عدا توهم استفادته من التعليل الوارد في رواية الفضل بن شاذان المتقدمة{3}من أنّه ضرب من الابتهال والتبتل. وفيه: مضافاً إلى ضعف السند كما مرّ، أنّ مورده‌

_______________________________________________________

[1] لا بأس بالإتيان به رجاءً.

{1}الوسائل 6: 28/ أبواب تكبيرة الإحرام ب 9 ح 8.

{2}الوسائل 6: 27/ أبواب تكبيرة الإحرام ب 9 ح 6.

{3}في ص155.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 14  صفحه : 161
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست