فصل
في تكبيرة الإحرام وتسمّى تكبيرة الافتتاح أيضاً، وهي أوّل الأجزاء
الواجبة للصلاة(1)بناءً على كون النيّة شرطاً، وبها يحرم على المصلي
المنافيات(2)و ما لم يتمّها يجوز له قطعها.
_______________________________
هما الأولتين من ركعات نافلة الليل أم الثالثة والرابعة وهكذا غير معتبر
في تحقق امتثال النافلة، كقصد كون الركعة التي بيده من الفريضة هي الركعة
الأُولى أو الثانية، فقصد الخلاف غير قادح لكونه من باب الاشتباه في
التطبيق غير القادح في أمثال المقام ممّا لا يتقوّم المأمور به بقصده،
فيحسب له على ما هو الواقع عند خطئه، وليس ذلك من باب العدول في شيء كما
صرّح به في المتن. (1)على ما تشهد به النصوص الكثيرة{1}المصرّحة
بأنّ أوّلها التكبيرة، أو افتتاحها أو تحريمها على اختلاف ألسنتها، وأمّا
القيام حالها فليس من أفعال الصلاة، بل هو شرط للتكبيرة مختص بحال التمكن
كسائر الشرائط من الستر والاستقبال ونحوهما، فصحّت دعوى أنّ التكبيرة هي
أوّل الأجزاء، بعد الفراغ عن أنّ النيّة شرط لا جزء كما مرّ{2}.
(2)أمّا الحرمة الوضعية، فلإطلاق أدلّة المنافيات الشامل لمجرد الشروع في
التكبيرة وإن لم يفرغ بعد عنها، فلو تكلم أو تقهقه أو أتى بسائر
المنافيات