responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 14  صفحه : 497
أنّه لا تزكو صلاة إلّا بهما، ويستحب في صلاة الصبح من الاثنين والخميس سورة هل أتى في الأولى، وهل أتاك في الثانية.

مسألة 1: يكره ترك سورة التوحيد في جميع الفرائض الخمسة

(1565)مسألة 1: يكره ترك سورة التوحيد في جميع الفرائض الخمسة.

مسألة 2: يكره قراءة التوحيد بنَفَس واحد

(1566)مسألة 2: يكره قراءة التوحيد بنَفَس واحد، وكذا قراءة الحمد والسورة بنَفَس واحد.

مسألة 3: يكره أن يقرأ سورة واحدة في الركعتين إلّا سورة التوحيد

(1567)مسألة 3: يكره أن يقرأ سورة واحدة في الركعتين إلّا سورة التوحيد.

مسألة 4: يجوز تكرار الآية في الفريضة وغيرها والبكاء

(1568)مسألة 4: يجوز تكرار الآية في الفريضة وغيرها والبكاء، ففي الخبر: كان علي بن الحسين(عليه السلام)إذا قرأ مالك يوم الدِّين يكرِّرها حتى يكاد أن يموت. وفي آخر: عن موسى بن جعفر(عليه السلام)عن الرّجل يصلي، له أن يقرأ في الفريضة فتمرّ الآية فيها التخويف فيبكي ويردِّد الآية؟ قال(عليه السلام)يردّد القرآن ما شاء وإن جاءه البكاء فلا بأس.

مسألة 5: يستحب إعادة الجمعة أو الظهر في يوم الجمعة إذا صلّاهما فقرأ غير الجمعة والمنافقين‌

(1569)مسألة 5: يستحب إعادة الجمعة أو الظهر في يوم الجمعة إذا صلّاهما فقرأ غير الجمعة والمنافقين، أو نقل النية إلى النفل إذا كان في الأثناء وإتمام ركعتين ثم استئناف الفرض بالسورتين.

مسألة 6: يجوز قراءة المعوّذتين في الصلاة

(1570)مسألة 6: يجوز قراءة المعوّذتين في الصلاة، وهما من القرآن.

مسألة 7: الحمد سبع آيات، والتوحيد أربع آيات‌

(1571)مسألة 7: الحمد سبع آيات، والتوحيد أربع آيات‌[1](1).

_______________________________

(1)أمّا الأوّل فلا إشكال فيه كما لا خلاف. وأمّا الثاني فقيل إنّ آياته أربع بل إنّ هذا هو المعروف عند العامة بناءً على مسلكهم من عدم عدّ البسملة

_______________________________________________________

[1] بل هي خمس آيات عند معظم الإمامية.
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 14  صفحه : 497
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست