مسألة 12: إذا عيّن البسملة لسورة ثم نسيها فلم يدر ما عيّن
(1504)مسألة
12: إذا عيّن البسملة لسورة ثم نسيها فلم يدر ما عيّن، وجب إعادة البسملة
لأيّ سورة أراد، ولو علم أنّه عيّنها لإحدى السورتين من الجحد والتوحيد ولم
يدر أنّه لأيّتهما أعاد البسملة[1]و قرأ إحداهما، ولا يجوز قراءة
غيرهما(1).
_______________________________
ثم إنّ صاحب الحدائق(قدس سره)بعد أن اختار عدم وجوب التعيين استدل له
بخلوّ النصوص عن التعرض لذلك، فيرجع إلى أصالة العدم من حديث الحجب وغيره
من أخبار أدلة البراءة{1}. و فيه: أنّ اعتبار التعيين إنّما هو من أجل دخله
في صدق القراءة المأمور بها في الصلاة كما عرفت، فلو كان هناك شك فهو في
الانطباق وحصول الامتثال ومثله مجرى للاشتغال دون البراءة. (1)بعد ما
بنى(قدس سره)على عدم وجوب تعيين البسملة، وأنّه لو عيّنها لسورة وجب
إعادتها لو عدل إلى أُخرى، رتّب على ذلك فروعاً تعرّض لها في ضمن مسائل،
ولنقدّم الكلام فيما ذكره في المسألة الرابعة عشرة لكونه أسهل تناولاً. ثم
نتكلّم في بقية الفروع على وجه يتضح الحال فيها أجمع إلى نهاية المسألة
الخامسة عشرة، فنقول: لو كان بانياً من أوّل الصلاة أو أثنائها في ابتداء
الركعة مثلاً على قراءة سورة معيّنة، أو كانت عادته كذلك ثم نسي فقرأ سورة
أُخرى ذاهلاً عن عزمه الأوّل صحت ولم تجب إعادة السورة بلا إشكال، إذ
المأمور به هو طبيعي