responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 14  صفحه : 297

مسألة 1: القراءة ليست ركناً

(1493)مسألة 1: القراءة ليست ركناً(1)فلو تركها وتذكّر بعد الدخول في الركوع صحت الصلاة وسجد سجدتي السهو مرّتين‌[1]مرّة للحمد ومرّة للسورة، وكذا إن ترك إحداهما وتذكّر بعد الدخول في الركوع صحّت الصّلاة وسجد سجدتي السهو،

_______________________________

ثم لو تنازلنا وشككنا في مانعية السورة المشابهة، بأن احتملنا اعتبار عدم سبق طبيعي السورة، فيكفي في رفع هذا الاحتمال إطلاق أدلة البدأة بالحمد وعلى فرض عدم ثبوت مثل هذا الإطلاق فتكفينا أصالة البراءة عن مانعية السورة المشابهة السابقة على الحمد.
هذا، ولو بنينا على ثبوت المانعية فمقتضاها بطلان الصلاة رأساً لا إعادة الفاتحة فحسب، لعدم حصول التدارك بذلك، إذ مهما أعادها فهي لا محالة مسبوقة بطبيعي السورة، فلا يمكن الإتيان بفاتحة غير مسبوقة بالسورة كما هو ظاهر.
و نظير المقام ما لو سها فقدّم الصلاة على النبي وآله على التشهد ثم تذكّر فإنّه لا ريب في عدم الحاجة إلى إعادة التشهد ثم الصلاة بل يقتصر على الإتيان بها عقيب التشهد المأتي به، والسر هو ما عرفت من أنّه إنّما يعتبر في التشهد أن لا يكون مسبوقاً بالصلاة المأمور بها دون طبيعيّها كي لا يصح الاجتزاء بالتشهد المأتي به. (1)بلا خلاف ولا إشكال وإن كان ظاهر بعض النصوص هو الركنية كصحيح محمد بن مسلم‌{1}و موثق سماعة{2}المتقدمين الدالّين على أنّه لا صلاة إلّا بفاتحة

_______________________________________________________

[1] على الأحوط، وسيجي‌ء اختصاص الوجوب بموارد خاصة.

{1}الوسائل 6: 88/ أبواب القراءة في الصلاة ب 27 ح 4.

{2}الوسائل 6: 89/ أبواب القراءة في الصلاة ب 28 ح 2.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 14  صفحه : 297
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست